0 / 0

إدخال القطنة لتفقد دم الاستحاضة

السؤال: 313420

عندي استحاضة خفيفة ، عبارة عن صفرة وكدرة ، وقد قرأت أن تجديد الوضوء عند الصلاة لا يكون واجبا إذا لم تجد على ثوبها أثر الاستحاضة . سؤالي : هل تكتفي المرأة بالنظر إلى ثوبها ؟ أم يجب عليها إدخال القطن في فرجها لتفقد الاستحاضة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

المستحاضة ، ومن به سلس بول : يلزمهما الوضوء لكل صلاة ، وذلك إذا خرج شيء.

فإن لم يخرج منهما شيء : فلا يلزمهما إعادة الوضوء للصلاة الثانية .

قال البهوتي في “الروض المربع” (ص 57) : “( والمستحاضة ، ونحوها ) ممن به سلس بول ، أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم … (تتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) ، إن خرج شيء ، (وتصلي) ما دام الوقت ، (فروضا ونوافل) .

فإن لم يخرج شيء : لم يجب الوضوء)” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “( يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة ، إن خرج شيء ، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول)” انتهى من “الشرح الممتع” (1/438) .

ثانيا :

لا يجب على المستحاضة أن تُدخل قطنة في فرجها لتتفقد الاستحاضة ، لتعلم هل خرج شيء أم لا ؟

لأنها إن أدخلت قطنة وخرجت مبللة ، فإنها بذلك تكون قد نقضت وضوءها ، لأن خروج أي إفرازات من داخل الفرج إلى الظاهر ناقض للوضوء .

والمراد بالظاهر هنا ما يظهر عند قعودها على رجليها .

ولمعرفة هل انتقضت طهارتها أم لا ؟ يكفيها أن تمر قطنة على هذا الموضع الذي يظهر عند القعود ، فإن كان عليها صفرة أو كدرة، فعليها الوضوء ، وإن كانت نظيفة فطهارتها باقية ولها أن تصلي بوضوئها الأول .

وكلام العلماء يدل على هذا :

أن ما خرج من الفرج إلى الظاهر ناقض للوضوء ، وفسروا الظاهر بما سبق بيانه .

قال المرداوي الحنبلي رحمه الله في “الإنصاف” (1/219) :

“فوائد : … منها : لا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب ، في نجاسة وجنابة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه الإمام أحمد . واختاره المجد وحفيده [يعني : ابن تيمية] وغيرهما .

… قال ابن عقيل وغيره : هو في حكم الباطن .

… قال في الفروع : وعلى ذلك يُخَرَّج إذا خَرَجَ ما احتشته ببلل ، هل ينقض أم لا ؟” انتهى .

يعني : إذ احتشت قطنة في هذا الموضع (داخل الفرج) ، فخرجت مبللة ، فعلى القول بأنه من الباطن انتقضت طهارتها ، وعلى القول بأنه من الظاهر لم تنتقض .

ومذهب الإمام أحمد أنه من الباطن ، كما في كلام المرداوي السابق ، فتنتقض طهارتها بذلك . 

وقال النووي الشافعي في “المجموع” (2/129) في آداب الاستنجاء :

“ويلزم الثيب أن توصل الماء إلى ما يظهر عند جلوسها على قدميها ، وإن لم يظهر في حال قيامها .

نص عليه الشافعي والأصحاب ، وشبههه الشافعي بما بين الأصابع ، ولا يبطل صومها بهذا .

قال الروياني : قال أصحابنا : وما وراء هذا فهو في حكم الباطن ، فلا تكلف إيصال الماء إليه ، ويبطل الصوم بالواصل إليه” انتهى .

وكلام النووي موافق لكلام المرداوي في تحديد الظاهر والباطن من الفرج .

وأما إبطال الصيام بوصول الماء إلى باطن الفرج فهو مبني على أن كل ما وصل إلى الجوف فهو مفسد للصيام ، وهي مسألة اجتهادية ، وقد سبق الكلام عليها وبيان الراجح في جواب السؤال رقم : (22959) .

وقال الحطاب المالكي رحمه الله في “مواهب الجليل” (1/327) :

“قال في العارضة: إذا انتقل المني ولم يظهر: لم يوجب غسلا … لأنه حدث ، فلم تلزم الطهارة إلا بظهوره ، كسائر الأحداث ” انتهى .

فيؤخذ من هذا أن الأحداث لا تنقض الطهارة إلا بظهورها .

ثم نقل عن الأُبِّي تفسير المراد بالظهور في حق المرأة ، فقال : “وقال الأُبِّي : … ولو وصل مني المرأة ، إلى المحل الذي تغسله في الاستنجاء ، وهو ما يظهر عند جلوسها عند قضاء الحاجة : اغتسلت ، والبكر لا يلزمها حتى يبرز عنها ” انتهى .

وقال الكاساني الحنفي في “بدائع الصنائع” (1/230) وهو يبين نواقض الوضوء ، قال :
“إذا ظهر شيء من البول والغائط على رأس المخرج : انتقضت الطهارة ، لوجود الحدث ، وهو خروج النجس ، وهو انتقاله من الباطن إلى الظاهر …

وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا ، سال عن رأس المخرج أو لم يسل ..

وكذا دم الحيض والنفاس ، ودم الاستحاضة ؛ لأنها كلها أنجاس ، وقد انتقلت من الباطن إلى الظاهر” انتهى .

فيؤخذ من هذا أيضا : أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء ، إذا ظهر على مكان خروجه ، ولا يشترط أن يسيل .

فهذه الأقوال كلها متفقة في بيان معنى ظاهر الفرج وباطنه .

ويترتب على هذا :

أن المستحاضة لا تحتشي بقطنة لتنظر هل خرج شيء أم لا ؟

وفي الوقت ذاته لا تكتفي بمجرد النظر إلى الثياب ، لأنه قد يخرج شيء يسير لا يسيل إلى الثياب .

بل عليها أن تمر قطنة أو نحوها ، على الموضع السابق بيانه ، فإن كانت عليها صفرة أو كدرة فقد خرج شيء ، وانتقض وضوؤها ، وإن كانت نظيفة فطهارتها باقية .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android