ما حكم صلاة ركعتين بعد السعي بالعمرة أو الحج ؟
هل يسن صلاة ركعتين بعد السعي ؟
السؤال: 314133
ملخص الجواب
لا يسن صلاة ركعتين بعد السعي، ولا يقاس السعي على الطواف في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يسن صلاة ركعتين بعد السعي. وقد استحب الحنفية ذلك.
قال ابن الهمام رحمه الله: " إذا فرغ من السعي: يستحب له أن يدخل فيصلي ركعتين ، ليكون ختم السعي ، كختم الطواف، كما ثبت أن مبدأه بالاستلام كمبدئه ، عنه – عليه الصلاة والسلام -.
ولا حاجة إلى هذا القياس ، إذ فيه نص ، وهو ما روى المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين فرغ من سعيه ، جاء، حتى إذا حاذى الركن ، فصلى ركعتين في حاشية المطاف، وليس بينه وبين الطائفين أحد . رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان" . انتهى من "فتح القدير" (2/ 460).
والاستدلال بهذا الحديث خطأ من وجهين:
الأول: أن الرواية (حين فرغ من سُبُعه) وليس من (سعيه). والسبع: أي الطواف سبعا.
روى النسائي (2959) ، وابن ماجه (2985) عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ فَرَغَ مِنْ سُبُعِهِ، جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ " .
وقد جاء مصرحا بلفظ الطواف عند ابن خزيمة (815) ، وابن حبان (2363) عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ : " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، أَتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ ".
الثاني: أن الحديث ضعيف.
قال الألباني في "تمام المنة" ، ص303: " الحديث المذكور ضعيف ، لأنه من رواية كثير بن كثير بن المطلب ، وقد اختلف عليه في إسناده ، فقال ابن عيينة : عنه ، عن بعض أهله ، أنه سمع جده المطلب.
وقال ابن جريج: أخبرني كثير بن كثير، عن أبيه عن جده" انتهى.
وقال الأعظمي في تحقيق ابن خزيمة: " إسناده ضعيف ، ابن جريج مدلس وقد عنعنه ، وقد اختلف في إسناده اختلافا لا مجال الآن لبيانه" انتهى.
والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق ابن حبان.
قال ابن تيمية: "وقد أنكر ذلك سائر العلماء، من أصحاب الشافعي وسائر الطوائف، ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح، فإن السنة مضت بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه طافوا وصلوا، كما ذكر الله الطواف والصلاة، ثم سعوا، ولم يصلوا عقب السعي؛ فاستحباب الصلاة عقب السعي، كاستحبابها عند الجمرات أو بالموقف بعرفات، أو جعل الفجر أربعا قياسا على الظهر.
والترك الراتب: سنة كما أن الفعل الراتب: سنة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (26/171).
والحاصل:
أنه لا يسن صلاة ركعتين بعد السعي، ولا يقاس السعي على الطواف في ذلك.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب