0 / 0
02/شوال/1446 الموافق 02/مارس/2025

هل سوء التعامل مع الوالدين وسوء الخلق مما يجب الإخبار به قبل الخطوبة؟

السؤال: 314637

هل سوء التعامل مع الأم والأب، وسوء الخلق، والكذب الذي يصدر من الشخص من وقت إلى آخر مما يجب الإخبار به قبل الخطوبة، سواءً كان ذلك بالنسبة للخاطب أو للمخطوبة أو لمن سأل عنهما من أهلهما؟ أرجو التفصيل إن استدعى الأمر.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى من الكذب ومن سوء الخلق لا سيما مع الوالدين؛ لأن هذه محرمات ظاهرة معلومة، ولكن لا يلزمه أن يخبر بذلك من يخطبها، كما لا تلزم المرأة أن تخبر بذلك، بل يستر الإنسان نفسه، ويجتهد في الإقلاع والتوبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها، فمن ألمّ فليستتر بستر الله عز وجل والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم (663).

وروى مسلم (2590) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة.

وإنما يجب الإخبار بالعيوب الجسدية التي توجب الفسخ، كالبرص والجذام والجنون والعقم ونحو ذلك.

وينظر: جواب السؤال رقم:(111980)، ورقم:(228758).

ثانيا:

من استشير في خاطب أو امرأة، وكان سيء الخلق مع والديه أو مع الناس، فليذكر مساوئه وعيوبه، فإن كانوا يكتفون منه بالتعريض كقوله: لا يصلح لكم، اقتصر على هذا، وإلا بين.

قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" (16/142): "تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب: أحدها: التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك.

الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو أبي، أو أخي، أو زوجي بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، ودفع ظلمه عني؟ ونحو ذلك؛ فهذا جائز للحاجة. والأجود أن يقول: في رجل، أو زوج، أو والد، أو ولد؛ كان من أمره كذا. ومع ذلك: فالتعيين جائز؛ لحديث هند، وقولها: (إن أبا سفيان رجل شحيح).

الرابع: تحذير المسلمين من الشر. وذلك من وجوه، منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين؛ وذلك جائز بالإجماع، بل واجب، صونا للشريعة.

ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته" انتهى.

وقال في المنهاج: "ومن استشير في خاطب: ذكر مساوئه بصدق".

قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (4/222): "(ومن استشير في خاطب)، أو مخطوبة أو غيرهما ممن أراد الاجتماع عليه لنحو معاملة أو مجاورة، كالرواية عنه أو القراءة عليه: (ذكر) المستشار؛ جوازا، كما في الروضة وأصلها، ووجوباً كما صرح به المصنف في شرح مسلم والأذكار والرياض بالنسبة للمستشار، بل أوجبوا في البيع على الأجنبي إذا علم بالمبيع عيبا أن يخبر به المشتري وغيره، ومثله البقية، وهذا هو المعتمد، ولا ينافي ذلك التعبير بالجواز؛ لأنه لا ينافي الوجوب.

ومفعول ذكر قوله (مساوئه) ، وهي بفتح الميم: عيوبه .

(بصدق) ليحذر، بذلا للنصيحة لا للإيذاء لحديث فاطمة بنت قيس المار.

تنبيه: قضية كلامه أنه لا يذكرها إلا بعد الاستشارة، وقضية كلام ابن الصلاح أنه يجب ذكرها ابتداء من غير استشارة، وهو قياس المذكور في البيع. قال الأذرعي: وما يُتوهم من الفرق بين البابين خيال، بل النصيحة هنا آكد وأحب. اهـ.

وفيه تلميح بالرد على من فرق بأن الأعراض أشد حرمة من الأموال.

ومحل ذكر المساوئ عند الاحتياج إليه، فإن اندفع بدونه، بأن لم يحتج إلى ذكرها، كقوله: لا تصلح لك مصاهرته ونحوه، كـ: لا تصلح معاملته؛ وجب الاقتصار عليه، ولم يجز ذكر عيوبه، قاله في الأذكار تبعا للإحياء، وهو المعتمد، وإن نظَّر فيه الأذرعي.

وقياسه: أنه إذا اندفع بذكر بعضها، حرم عليها ذكر شيء من البعض الآخر، كما قاله ابن النقيب. وإن اقتضى كلام المصنف خلافه" انتهى.

والحاصل:

أن الخاطب أو المخطوبة يستر نفسه من مثل هذه المساوئ، ويجتهد في تركها، وحق الله في التوبة منها أعظم عليه، وأحرى أن يرعاه، ويعد للقائه عدته من التوبة والاستغفار.

وأما المستشار فإنه يقول ما يعلم، ويكتفي بالتعريض إن كان كافيا.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android