تنزيل
0 / 0

حكم دفع المتسابقين المال تبرعا، وهل يحق للمنظمين أخذ شيء منه؟

السؤال: 314798

هل يجوز تنظيم مسابقة لا تشترط مبلغا محددا للاشتراك، ولكن تطلب من المشتركين تبرعات على قدر المستطاع، وليس الدفع إجباريا، ويتم استعمال هذه التبرعات في تنظيم المسابقة وبعض الجوائز، وإذا كانت جائزة، فيمكن للمنظمين الاستفادة منها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز بذل المال في المسابقات إلا فيما نص عليه الشارع من المسابقة على الخيل والإبل والسهام، وما يلحق بها مما يعين على الجهاد المادي أو المعنوي، كمسابقات القرآن والحديث والفقه؛ لما روى أبو داود (2574)، والترمذي (1700)، وحسنه وابن ماجة (2878) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره.

والسبَق: ما يُجعل للسابق على سبقه من جُعل أو جائزة.

قال السندي رحمه الله:" قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ لَا يَحِلّ أَخْذ الْمَال بِالْمُسَابَقَةِ إِلَّا فِي هَذَيْنَ، وَهُمَا الْإِبِل وَالْخَيْل، وَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ آلَات الْحَرْب؛ لِأَنَّ فِي الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيبًا فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيضًا عَلَيْهِ " انتهى من " حاشية السندي على سنن ابن ماجة " (2/ 206).

وينظر: جواب السؤال رقم: (147826)، ورقم: (170695). 

فيجوز في هذه المسابقات- فقط- أن تعطى جوائز للمتسابقين، سواء كانت من مال المتسابقين أو من طرف خارجي متبرع.

وأما المنظمون فلا حق لهم في شيء من المال إلا إذا كان برضى الدافعين.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android