0 / 0

يهب أولاده شهادات بنكية تصرف بعد وفاته حتى لا ترث زوجته من هذا المال

السؤال: 315059

تزوج أبي بامرأة ثانية بعد وفاة والدتي، وأعطاها مبلغا كبيرا من المال، ثم حدثت خلافات بينهما، وطلبت الخلع، ورفعت قضية، وادعت أن أبي لم يعطها شيئا، ثم قام أبي بعمل شهادات هبة لي ولأخوتي للذكر ضعف الأنثى لا تصرف إلا بعد وفاة الوالد، حيث إن أبي يعيش من أرباح تلك الشهادات؛ حتي لا ترث الزوجة من هذا المال حال وفاته قبل أن يتم الطلاق منها، لأنها أخذت بالفعل مبلغا كبيرا . فهل ما فعله أبي مخالف، أرجو ذكر المخالفات، وطريقة علاجها، علما بأن الزوجة الثانية لم تكن جيدة وآذتنا كثيرا، وأخذت مبالغ ضخمة وأنكرتها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

للإنسان أن يهب في حياته وصحته من ماله ما شاء، للقريب وغيره، بشرط ألا يقصد حرمان وارثٍ، فإن قصد ذلك حرمت الهبة حينئذ ولم تصح.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: ” لَيْسَ من أَخْلَاق الْمُؤمنِينَ الْفِرَار من أَحْكَام الله بالحيل الموصلة إِلَى إبِطَال الْحق” نقله العيني في “عمدة القاري شرح صحيح البخاري” (24/ 109).

“لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله، لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق” .

وينظر : جواب السؤال رقم:(260349). 

ثانيا:

إذا كانت الهبة معلقة على الموت، فهذه وصية.

قال في “شرح منتهى الإرادات” (2/ 434): ” ولا يصح تعليقها أي: الهبة على شرط، غير موت الواهب، فيصح، وتكون وصية” انتهى.

والوصية للوارث محرمة، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة؛ لما روى أبو داود (2870)، والترمذي (2120)، والنسائي (4641)، وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ  والحديث صححه الألباني في “صحيح أبي داود”.

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ:  لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة   وحسنه الحافظ ابن حجر في “بلوغ المرام”.

ثالثا:

شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية محرمة؛ لأنها قروض ربوية وليست استثمارا مباحا، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: (98152)، ورقم:(126073). 

فانصحوا لوالدكم بتصحيح نيته، وإلغاء هبته، ورد هذه الشهادات إن كانت في بنوك ربوية.

ثم هو بالخيار بين الإبقاء على هذه الزوجة إن رأى ذلك، أو مفارقتها إن شاء ، ولا حاجة به إلى التحيل على حرمانها من التركة .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android