0 / 0

منحت الدولة أرضا لمن يحمل دفتر عائلة، على قدر عددهم المسجل فيه، فهل يشاركهم فيها من ولد بعد ذلك؟

السؤال: 315355

في عام ١٩٧٠ قررت الحكومة في بلدي منح كل من يحمل دفتر عائلة حصرا قطعة أرض ٥٠ دونما للأب ، و٥٠ دونما للأم ، و٢٣ دونما تقريبا لكل شخص من الأولاد والبنات المسجلين في دفتر العائلة ، باع الوالد حصتة وحصة زوجته وهو على قيد الحياة لأحد الاولاد ، بقي ١٤٠ دونم مسجلة باسم ٦ أشخاص كانوا في دفتر العائلة ، هم : ٣ ذكور و٣ إناث ، علما أن الولد الذي اشترى حصة الوالدين ولد بعد صدور قرار الحكومة بتخصيص الأرض لأهله ، توفى الأب وبقيت الأم والأولاد على قيد الحياة ، فما حكم الميراث في هذه الحالة ؟ وعلى من تقسم الأرض ، هل على ال٦ الذين كانوا في دفتر العائلة ، أم على كل أفراد العائلة عندما توفي الأب ، وعددهم ١٣ ، ٨ ذكور ، و٥ إناث ، والأم لا تزال على قيد الحياة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

المرجع في ذلك إلى نظام المنح من الدولة، هل هو منح لرب الأسرة وهو الأب، فيعطى على قدر عدد أفراد أسرته، أم هو منح مقصود لكل فرد بنفسه؟

فإن كان الأول، فالأرض كلها ملك للأب، وما بقي منها وهو 140 دونما يقسم على جميع ورثته، وهم زوجته وجميع أولاده الأحياء عند وفاته، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كان المقصود الثاني ، وهو اختصاص المنح بكل فرد، فالأرض ملك للستة الذين كانوا في دفتر العائلة عند المنح، يستوي الذكر والأنثى.

وأما شراء أحد الأبناء نصيب الأب والأم، فهذا أمر مستقل، ولا فرق بين كون الولد ولد قبل المنح أو بعده.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android