0 / 0

قبول المال من الأم

السؤال: 315629

أمنا ميسورة الحال والحمد لله ، وأعطتنى مبلغا عند زواجى عونا لى على الزواج ، ولشراء سكن لأسرتى ، ولكنى أنفقت من هذا المبلغ لاحتياجات الزواج والمعيشة بعد ذلك ، ثم احتجت لشراء السكن ، ووعدتنى بإعطائى مبلغا لأكمل سعر السكن الذى ارتفع حاليا ، وحاجته ضرورية لى لأسرتى ، فهل هذا المال لى يعتبر نفقة مقبولة ، مع العلم إنها تعطى لى ولإخوانى حسب احتياجاتنا ؟ فهل أقبل المال أم لابد لها من إعطاء الجميع ، وهى تخاف من ظلم أحد ، ولكن ظروفنا المادية مختلفة ، فهل هذا جائز ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

الواجب على الوالدين أن يعدلا فيما يعطيانه لأولادهما ، فلا يجوز أن يفضلا بعض الأولاد على بعض ، أو يعطوا بعض الأولاد أكثر من الآخرين ، لما رواه البخاري (2398) ، ومسلم (3055) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  اتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ  .

وينظر جواب السؤال رقم : (22169) ، ورقم : (145050) .

ثانيا :

ينبغي التفريق فيما يعطيه الوالد لولده بين النفقة ، والهبة أو العطية التي لا سبب لها .

فالعدل في الهبة والعطية: أن يُعطى جميع الأولاد ، ويكون للذكر ضعف الأنثى ، كالميراث.

أما العدل في النفقة فهو أن يعطي كل واحد من الأولاد بقدر كفايته ، ولا تعتبر المساواة بينهم في ذلك.

وحينئذ يفرق بين المحتاج منهم وغير المحتاج ، فالمحتاج يعطي بقدر حاجته ، وغير المحتاج لا يعطي شيئا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله منبها على الفرق بين النفقة والعطية :

” فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس ويحتاج إلى نفقة للمدرسة، من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك ، والآخر لا يقرأ ، وهو أكبر منه لكنه لا يحتاج ، فهل إذا أعطى الأول يجب أن يعطي الثاني مثله ؟

الجواب : لا يجب ؛ لأن التعديل في الإنفاق يعني أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه .

مثاله : لو احتاج الولد الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال ، واحتاجت الأنثى إلى قروط في الآذان قيمتها ألف ريال ، فما هو العدل ؟

الجواب : العدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال ، ويشتري للأنثى القروط بألف ريال أضعاف الذكر عشر مرات ، هذا هو التعديل .

مثال آخر : إذا احتاج أحدهم إلى تزويجه والآخر لا يحتاج ، فما العدل ؟

الجواب : أن يعطى من يحتاج إلى التزويج ولا يعطى الآخر” انتهى من “الشرح الممتع” (4/599) .

وبناء على هذا ، فما أخذته من والدتك لاحتياجات الزواج، لا حرج عليكما فيه ، ما دمت محتاجا إليه ، وكانت والدتك تعطي جميع إخوتك ما يحتاجون إليه .

أما إعطاؤك مالا لشراء مسكن ، فهذا لا يجوز إلا أن تعطي سائر إخوانك الذكور مثله ، وتعطي الإناث نصفه ، لأن في هذا تفضيلا لك عليهم .

والحاجة إلى المسكن تندفع بالإيجار ، فليس من شرط ذلك أن يكون المسكن ملكا لك .

فإن كان راتبك لا يكفي لدفع الإيجار ، فأمام والدتك أحد خيارين ، وهما :

إما أن تعطيك إيجار المسكن .

وإما أن تشتري مسكنا يكون ملكا لها ، وتسكنه أنت مجانا ، حتى ييسر الله لك أمرك ، ويوسع عليك رزقه .

ويكون المسكن ملكا لوالدتك ، وليس ملكا لك .

سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : إذا كان الابن الكبير يحتاج إلى سيارة ، فهل أشتري له سيارة ؟

فأجاب :

“أشتري سيارة لي وباسمي وأمنحه إياها ينتفع بها، لأنه محتاج للانتفاع فقط ، وليس لعين السيارة، فالسيارة تكون باسمي والانتفاع له، لأني لو ملكته إياها، معناه أني أعطيته ما لا يحتاج، ولهذا ينبغي للناس ألا يعطوا للذي يحتاج السيارة سيارة ، بل يقال: أنا أشتري السيارة وأعطيك إياها، انتفع بها ، اذهب بها للمدرسة ، اذهب بها لغرضك ، وهي باسمي، إذا مت تكون لي أنا، ما تكون لك أنت” انتهى .

وإذا رضي الإخوة جميعا – وكانوا راشدين بالغين- بتفضيل أحدهم عليهم ، فلا حرج في ذلك ، بشرط أن يكون رضاهم حقيقيا ، وليس إكراها أو حياء من الوالدين .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

” يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية، إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته ” انتهى من” فتاوى الشيخ ابن باز ” (20/51).

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (119655) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android