0 / 0
28,89214/01/2020

إذا لم يستطع الزوج الدخول بها لمرض في ذكره ثم طلقها فهل هي ثيب أم بكر ؟

السؤال: 317358

أخت مسلمة فى الثلاثين تزوجت، واستمرت مع زوجها لمدة شهر أو اكثر، ولم يستطع النكاح لوجود مرض فى العضو الذكرى عنده، ثم طلقت منه، فهناك شخص يسأل الله تعالى الزوجة الصالحة، وعرضت عليه هذه الأخت، وهو لا يعرفها، فهل له أن يتعرف عليها بالرؤية الشرعية أم يتجنبها؟ وهل تستوى بالتي لم تتزوج من قبل؟ وهل هى تعتبر بكر أم ثيب ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

الثيب هي الموطوءة، سواء وطئت حلالا أو حراما، فإذا لم توطأ فهي بكر.

قال في “كشاف القناع” (5/ 46) : ” ( وهي ) أي الثيب ( من وطئت في القبل ) لا في الدبر ( بآلة الرجال ) لا بآلةٍ غيرِها ، ( ولو ) كانت وطئت ( بزنا ) ، لأنه لو وصي للثيب دخلت في الوصية ، ولو وصي للأبكار لم تدخل فيهن ” انتهى.

ثانيا:

إذا طلقت المرأة بعد الخلوة وقبل الدخول، فعليها العدة.

ثالثا:

إذا طلقت المرأة وانقضت عدتها جازت خطبتها، ورؤيتها، سواء كانت بكرا أم ثيبا، لكن إذن البكر يكفي فيه صمتها، بخلاف الثيب، فلابد أن تتكلم.

وعند بعض الفقهاء يجوز إجبار البكر على النكاح دون الثيب، والصحيح أنه لا يجوز إجبارها، وأنه يشترط رضاها كالثيب.

قال في “درر الأحكام” (1/ 336) : ” من طلقت بعد الخلوة الصحيحة ولم تزل بكارتها ، أو طلقت قبل الدخول بها ، أو فرق بينهما بعُنة أو جَبٍّ : تُزوج كالأبكار ، وإن وجبت عليها العدة ؛  لأنها بكرٌ حقيقة ، والحياء فيها موجود . كذا في التبيين والبحر والفتح ” انتهى.

وفي “الفتاوى الهندية” (1/ 306) : ” وأصحابنا أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام دون البعض.

فأقاموها مقامه في حق تأكد المهر، وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكنى في هذه العدة ، وحرمة نكاح أختها وأربع سواها ، وحرمة نكاح الأمة على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، ومراعاة وقت الطلاق في حقها.

ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان ، وحرمة البنات ، وحلها للأول ، والرجعة والميراث .

وأما في حق وقوع طلاق آخر: ففيه روايتان ، والأقرب أن يقع . كذا في التبيين.

ولا تقام الخلوة مقام الوطء في حق زوال البكارة ، حتى لو خلا ببكر ثم طلقها ، تزوج كالأبكار. كذا في الوجيز للكردري” انتهى.

والوطء المعتبر هو تغييب حشفة الذكر في الفرج، فإذا لم يحصل ذلك، لم يحصل الوطء، وكانت المرأة بكرا.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (9/ 41): ” ولا بد من أن يكون وطئا حصل به تغييب الحشفة في الفرج ؛ لأن ذلك حد الوطء الذي يتعلق به أحكام الوطء” انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android