تنزيل
0 / 0

أخرج زكاة عن أرض لا زكاة فيها ، فهل يجعلها زكاة عن النقود؟

السؤال: 317399

لدي قطعة أرض ومبلغ مالي قد بلغ النصاب ، وحال الحول علي كل منهما في نفس الوقت ، فنويت أن أبدا بإخراج زكاة الأرض ، وبعد أن أخرجتها علمت أن الأرض ليس عليها زكاة ؛ لأني لم أشتريها بنية التجارة ، فهل يمكن أن أحتسب المبلغ الذي قمت بإخراجه كجزء من زكاة الأموال النقدية ، علما بأني أخرجت زكاة الأرض ١٦٠٠٠ ، ومبلغ الزكاة المستحق عن الأموال النقدية ٢٠٠٠٠ ؟ فهل أقوم بإخراج ٤٠٠٠ وبذلك أكون قد أخرجت زكاة الأموال النقدية ؟ أم لا يجوز ؛ لأني أخرجت ١٦٠٠٠ بنية زكاة الأرض ، وليس بنية زكاة الأموال النقدية ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

لا زكاة في الأرض إلا إذا كانت للتجارة ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : (34802) .

ثانيا :

لا يجب تعيين المال المخرج عنه الزكاة ، لكن لو عينه تعين ، فلا يجوز صرف الزكاة إلى غيره.

فمن عليه زكاة عروض تجارة ، وزكاة نقود – مثلًا- وتصدق بمالٍ ونوى أنه زكاة ، ولم ينو هل هو عن عروض التجارة أو عن النقود ؟ أجزأه ، وله صرفه إلى أيهما شاء .

لكن لو عين أنه عن عروض التجارة ، لم يكن له صرفه إلى النقود .

وقد نقل ابن مفلح الحنبلي رحمه الله اتفاق الأئمة الأربعة على هذا الحكم فقال في “الفروع” (4/250) :

“وَلَوْ نَوَى عَنْ الْغَائِبِ، فَبَانَ تَالِفًا: لَمْ يَكُنْ لَهُ صَرْفُهُ إذًا إلَى غَيْرِهِ ، وفاقا للأئمة الثلاثة ، كَعِتْقٍ فِي كَفَّارَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَلَمْ تَكُنْ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ” انتهى .

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (23/293) :

” وَلاَ يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَال الْمُخْرَجِ عَنْهُ ، لَكِنْ لَوْ عَيَّنَهُ تَعَيَّنَ .

فَلَوْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ وَنَوَى عَنْ مَالِهِ الْغَائِبِ الَّذِي لاَ يَعْلَمُ سَلاَمَتَهُ: جَازَ ، لأِنَّ الأْصْل بَقَاؤُهُ .

ثُمَّ إِنْ تَبَيَّنَتْ سَلاَمَتُهُ: أَجْزَأَهُ . وَإِنْ تَبَيَّنَ تَلَفُهُ : لَمْ يَجُزْ أَنْ يَصْرِفَ الزَّكَاةَ إِلَى مَالٍ آخَرَ ” انتهى .

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله في “كشاف القناع” (5/283) :

” (وَلَوْ نَوَى عَنْ الْغَائِبِ ، فَبَانَ تَالِفًا لَمْ يَكُنْ لَهُ صَرْفُهُ إلَى غَيْرِهِ ) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، وَهُوَ لَمْ يَنْوِ غَيْرَ الْغَائِبِ” انتهى .

وقال النووي رحمه الله في “المجموع” (6/161) :

“قال أصحابنا : لا يشرط تعيين المال المزكى في النية ، فلو ملك مائتي درهم حاضرة ، ومائتي درهم غائبة ، فأخرج عشرة دراهم بنية زكاة ماله أجزأه بلا تعيين …

ولو أخرج بلا تعيين خمسة دراهم ، بنية الزكاة مطلقا ، ثم بان تلف أحد المالين ، أو تلف أحدهما بعد الإخراج : فله جعلها عن الباقي .

ولو عين مالا : لم ينصرف إلى غيره ، فإذا نوى بالخمسة أحدهما بعينه ، فبان تالفا : لا يجزئه عن الآخر” انتهى .

وقال زين الدين المليباري الحنفي رحمه الله في “فتح المعين” (ص245)  :

“ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية.

ولو عين لم يقع عن غيره، وإن بان المعين تالفا، لأنه لم ينو ذلك الغير” انتهى .

وبناء على هذا ؛ فلا يجوز لك أن تجعل ما أخرجته زكاة عن الأموال النقدية ، وإنما يكون ذلك صدقة تطوع تقربك إلى الله تعالى .

نسأل الله أن يخلف لك خيرا ، ويبارك في مالك ، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android