لدي قطعة أرض ومبلغ مالي قد بلغ النصاب ، وحال الحول علي كل منهما في نفس الوقت ، فنويت أن أبدا بإخراج زكاة الأرض ، وبعد أن أخرجتها علمت أن الأرض ليس عليها زكاة ؛ لأني لم أشتريها بنية التجارة ، فهل يمكن أن أحتسب المبلغ الذي قمت بإخراجه كجزء من زكاة الأموال النقدية ، علما بأني أخرجت زكاة الأرض ١٦٠٠٠ ، ومبلغ الزكاة المستحق عن الأموال النقدية ٢٠٠٠٠ ؟ فهل أقوم بإخراج ٤٠٠٠ وبذلك أكون قد أخرجت زكاة الأموال النقدية ؟ أم لا يجوز ؛ لأني أخرجت ١٦٠٠٠ بنية زكاة الأرض ، وليس بنية زكاة الأموال النقدية ؟
أخرج زكاة عن أرض لا زكاة فيها ، فهل يجعلها زكاة عن النقود؟
السؤال: 317399
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
لا زكاة في الأرض إلا إذا كانت للتجارة ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : (34802) .
ثانيا :
لا يجب تعيين المال المخرج عنه الزكاة ، لكن لو عينه تعين ، فلا يجوز صرف الزكاة إلى غيره.
فمن عليه زكاة عروض تجارة ، وزكاة نقود – مثلًا- وتصدق بمالٍ ونوى أنه زكاة ، ولم ينو هل هو عن عروض التجارة أو عن النقود ؟ أجزأه ، وله صرفه إلى أيهما شاء .
لكن لو عين أنه عن عروض التجارة ، لم يكن له صرفه إلى النقود .
وقد نقل ابن مفلح الحنبلي رحمه الله اتفاق الأئمة الأربعة على هذا الحكم فقال في “الفروع” (4/250) :
“وَلَوْ نَوَى عَنْ الْغَائِبِ، فَبَانَ تَالِفًا: لَمْ يَكُنْ لَهُ صَرْفُهُ إذًا إلَى غَيْرِهِ ، وفاقا للأئمة الثلاثة ، كَعِتْقٍ فِي كَفَّارَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَلَمْ تَكُنْ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ” انتهى .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (23/293) :
” وَلاَ يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَال الْمُخْرَجِ عَنْهُ ، لَكِنْ لَوْ عَيَّنَهُ تَعَيَّنَ .
فَلَوْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ وَنَوَى عَنْ مَالِهِ الْغَائِبِ الَّذِي لاَ يَعْلَمُ سَلاَمَتَهُ: جَازَ ، لأِنَّ الأْصْل بَقَاؤُهُ .
ثُمَّ إِنْ تَبَيَّنَتْ سَلاَمَتُهُ: أَجْزَأَهُ . وَإِنْ تَبَيَّنَ تَلَفُهُ : لَمْ يَجُزْ أَنْ يَصْرِفَ الزَّكَاةَ إِلَى مَالٍ آخَرَ ” انتهى .
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله في “كشاف القناع” (5/283) :
” (وَلَوْ نَوَى عَنْ الْغَائِبِ ، فَبَانَ تَالِفًا لَمْ يَكُنْ لَهُ صَرْفُهُ إلَى غَيْرِهِ ) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، وَهُوَ لَمْ يَنْوِ غَيْرَ الْغَائِبِ” انتهى .
وقال النووي رحمه الله في “المجموع” (6/161) :
“قال أصحابنا : لا يشرط تعيين المال المزكى في النية ، فلو ملك مائتي درهم حاضرة ، ومائتي درهم غائبة ، فأخرج عشرة دراهم بنية زكاة ماله أجزأه بلا تعيين …
ولو أخرج بلا تعيين خمسة دراهم ، بنية الزكاة مطلقا ، ثم بان تلف أحد المالين ، أو تلف أحدهما بعد الإخراج : فله جعلها عن الباقي .
ولو عين مالا : لم ينصرف إلى غيره ، فإذا نوى بالخمسة أحدهما بعينه ، فبان تالفا : لا يجزئه عن الآخر” انتهى .
وقال زين الدين المليباري الحنفي رحمه الله في “فتح المعين” (ص245) :
“ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية.
ولو عين لم يقع عن غيره، وإن بان المعين تالفا، لأنه لم ينو ذلك الغير” انتهى .
وبناء على هذا ؛ فلا يجوز لك أن تجعل ما أخرجته زكاة عن الأموال النقدية ، وإنما يكون ذلك صدقة تطوع تقربك إلى الله تعالى .
نسأل الله أن يخلف لك خيرا ، ويبارك في مالك ، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة