مات رجل تاركا وراءه ابنة واحدة فقط، ولا ابن ، ولا زوجة، ولا والد له، فما هي القواعد في تحديد من يحصل على الأسهم في النصف المتبقي؟ أنا على علم بالحديث الذي يقول : (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) فما هي طريقة التعرّف على أقرب قريب ذكر؟ وما هي القواعد الأخرى المطبقة في هذه المسألة؟
إذا مات وترك بنتا فقط ، وبيان من هم العصبة.
السؤال: 317709
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
القاعدة في توزيع التركة أن يبدأ بما يلي على الترتيب:
1-بأصحاب الفروض، فإن وجد أحد منهم كالبنت، أخذ فرضه. وفرضها النصف.
2-ثم ينظر في العصبات، فمن وجد منهم أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. وإذا لم يوجد صاحب فرض أخذ العصبة التركة كلها.
والأصل في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
هذا مع ملاحظة أن أخت الميت الشقيقة أو لأب، تكون عصبة مع البنت، فتأخذ معها الباقي إجماعا، وتسمى عصبة مع الغير.
3-إذا لم يوجد إلا صاحب فرض فإنه يردّ عليه الباقي، فيأخذ التركة فرضا وردا.
ففي مسألة السائل، إذا لم يوجد عصبة أخذت البنت التركة كلها، فرضا وردا.
قال في “منار السبيل” (2/ 76): ” “فإن لم يكن إلا صاحب فرض، أخذ الكل فرضاً ورداً” لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة، وقد زال” انتهى.
4-إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة، ووجد ذو رحم، كالخال والخالة وابن الأخت، ورث.
قال ابن قدامة في “المغني” (6/323) : ” الرَّدَّ يُقَدَّمُ عَلَى مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، فَمَتَى خَلَّفَ الْمَيِّتُ عَصَبَةً، أَوْ ذَا فَرْضٍ مِنْ أَقَارِبِهِ، أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَلَا شَيْءَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ. وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ مَنْ وَرَّثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ” انتهى .
5-إذا لم يوجد أحد ممن سبق، كانت التركة لبيت المال.
ثانيا:
العصبة هم أقارب الميت الذكور من جهة أبيه.
وهم الابن وابنه وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم، وابن العم.
قال في “كشاف القناع” (4/ 425): ” (وهم) أي العصبة بالنفس (كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى) غير الزوج. فخرج الأخ للأم، لأنه يدلي بأنثى .
(وهم) أي العصبة المذكورة (الابن وابنه) وإن نزل (والأب وأبوه) وإن علا (والأخ) شقيقا كان أو لأب (وابنه) كذلك ، (إلا من الأم) فإن الأخ للأم من ذوي الفروض، وابنه من ذوي الأرحام.
(والعم) كذلك (وابنه كذلك) أي إلا من الأم (ومولى النعمة) وهو المعتق ذكرا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
(وأحقهم) أي العصبة ، (بالميراث أقربهم): إلى الميت ، وهو المراد بقوله – صلى الله عليه وسلم – فلأولى رجل ذكر .
وقوله : “ذكر” بعد : “رجل” للإشارة إلى أن المراد به ما قابل الأنثى، بالغا عاقلا كان أو لا. (ويسقط به) أي الأقرب : (من بعد) من العصبات.
وجهات العصوبة ستة : بنوة ، ثم أبوة ، ثم جدودة وإخوة ، ثم بنو الإخوة ، ثم العمومة ، ثم الولاء” انتهى.
وينبغي لمن أراد قسمة المواريث أن يحصر أقارب المتوفى ، ومن يحتمل أن يرث منه، ثم يعرض ذلك على أهل العلم ، ليبينوا له من يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب