كنت قد أبلغت الوالد بأنني سأذبح أضحيتي ثاني أيام العيد لأتجنب الزحام، وفي اليوم الأول وجدت أخي يطرق الباب ومعه أضحيتي مذبوحة ، وقال : إن الوالد أمر بذبحها مع البقية، فما حكم الأضحية ؟!
ذُبحت أضحيته دون أمر منه
السؤال: 317824
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا عين المسلم شاة لذبحها أضحية ، فذبحها غيره بغير إذنه ، وقعت أضحية صحيحة ، ما دامت ذبحت في وقت الذبح ، ويكون الذابح نائبا عن صاحبها في الذبح .
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (5 / 105):
" اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلما " انتهى.
والأصل في الإذن بالإنابة أن يكون لفظا؛ لكن يصح أيضا بالعرف.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي " انتهى من "مدارج السالكين" (2 / 1019).
والعرف ودلالة الحال تدل على أنك تأذن لوالدك أن ينوب عنك في ذبحها، فتصح هذه الأضحيك عنك.
قال القدوري الحنفي رحمه الله تعالى:
" قال أصحابنا رحمهم الله: إذا ذبح أضحية غيره بغير أمره، أجزأت المالك عن الأضحية، ولم يضمن الذابح.
وقال الشافعي رحمه الله: تجزئ عن الأضحية، ويضمن الذابح ما نقصت بالذبح ، يتصدق به المالك.
لنا: أنه ذبح جاز عن الأضحية، فلا يضمن به الذابح ….
ولأن الغالب أن الإنسان لا يذبح أضحيته بنفسه، وإنما يستنيب فيها غيره، ويلتزم له أجرة، وقد يتعين ذبح الأضحية شرعا، فصاحب الأضحية يرضى أن يتكلف له هذا الفعل ويسقط العوض عنه، فصار الذابح مأذونا له في ذلك بالعرف. والإذن بالعرف كالإذن بالنطق " انتهى من "التجريد" (12 / 6341).
وقال أبو عبد الله الخرشي المالكي رحمه الله تعالى:
" النيابة كما تكون باللفظ تكون بالعادة أيضا، وتقوم مقام اللفظ، لكن إن كان الذابح أو الناحر قريب المضحي، وله عادة في القيام بأمور قريبه، وذبح أو نحر عنه أضحيته: فإنها تجزئ عن ربها، على المشهور " انتهى من "شرح مختصر خليل" (3 / 43).
وقال النووي الشافعي رحمه الله تعالى:
" لو ذبح أجنبي أضحية معينة ابتداء، في وقت التضحية، أو هديا معينا بعد بلوغه المنسك، فالمشهور: أنه يقع الموقع…
لأن ذبحها لا يفتقر إلى النية. فإذا فعله غيره، أجزأ، كإزالة النجاسة " انتهى من"روضة الطالبين" (3 / 214).
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى:
" قوله: ( وإن ذبحها ذابح فى وقتها بغير إذن، أجزأت، ولا ضمان على ذابحها ).
وإذا ذبحها غير ربها، فتارة ينويها عن صاحبها، وتارة يطلق، وتارة ينويها عن نفسه؛ فإن نوى ذبحها عن صاحبها، أجزأت عنه، ولا ضمان على ذابحها. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وجزم به فى "الفروع" وغيره " انتهى من "الإنصاف" (9 / 387).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب