هل يجوز توكيل حاج متأخر فى الرمى عن حاج متعجل لصعوبة الوصول للجمرات قبل مغرب يوم 12 ؟
هل يجوز للمتعجل توكيل غيره في الرمي لصعوبة وصوله للجمرات قبل غروب الشمس ؟
السؤال: 317960
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز التوكيل في الرمي إلا لمن عجز عنه ، لمرض أو كبر يشق معه الذهاب إليه.
قال ابن قدامه رحمه الله : " إذا كان الرجل مريضا ، أو محبوسا ، أو له عذر ، جاز أن يستنيب من يرمي عنه " انتهى من " المغني " (3/427).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لا بأس بالتوكيل : عن المريض والمرأة العاجزة ، كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (17/301) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" لا يجوز للمرأة ولا لغيرها أن توكل من يرمي عنها ؛ لأن الرمي من أفعال الحج ، وقد قال الله تبارك وتعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ .
ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم : للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل ، ليصلوا إلى منى قبل زحمة الناس ، فيرموا جمرة العقبة ، ولم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم ، وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم : لرعاة الإبل أن يرموا يوماً ، ويدعوا يوماً ، ولم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم ، وهذا دليل على تأكد الرمي على الحاج بنفسه " .انتهى مختصرا من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (23/107) .
وقال: " إذا كان الحاج لا يستطيع أن يرمي إما لكبر سنه ، أو لمرضه ، أو امرأة حامل ، أو امرأة أو رجل أعمى يتعب ، فهنا لا بأس أن يوكل للضرورة " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (23/119) .
وأما كون الإنسان متعجلا فهذا ليس بعذر، فإنه يكفيه من الزوال (الظهر) إلى غروب الشمس، ليرمي، مهما كان موقعه في منى، كما هو حال آلاف من الناس في هذه الأزمنة يكونون في أطراف منى وفي مزدلفة، ويرمون ويتعجلون.
فما لم يكن بالإنسان عذر يمنعه من الرمي، فلا يجوز له أن يوكل غيره فيه.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب