0 / 0

استمر بها الدم بعد الولادة ، وتركت الصلاة فهل تقضي ما زاد على الأربعين

السؤال: 31803

لم أصلِّ إلا بعد ستين يوماً من ولادتي وذلك لعدم انقطاع الدم إلا بعد هذه المدة ولجهلي بأن المرأة تطهر بعد الأربعين ويجب عليها الصلاة ولم أعلم بهذا الحكم إلا بعد تسعة أشهر من ولادتي.
فما الذي يجب علي عمله في العشرين يوماً التي لم أصليها ؟ وإذا كان يجب علي قضاؤها ففي أي وقت أقضيها ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس . فمنهم من قال : إن أكثر مدّة للنفاس أربعون يوماً ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : ( كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ) رواه أبو داود (139) وقال الألباني حسن صحيح ، وهو مذهب الجمهور ،

فتصلي بعد ذلك وإن استمر الدم ، وتقضي ما فاتها من الصلوات ما لم يوافق الدم الذي بعد الأربعين وقت العادة المعتاد فإنه حيض راجع السؤال ( 10488 )

وقال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية – إن الأصل في الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس فلا تصلي حتى ينقطع الدم –وقال : لا حدّ لأكثر النفاس .

وقال بعضهم أقصاه إلى ستين يوماً وهو مذهب الشافعي رحمه الله .

والأحوط لك قضاء ما فاتك بعد الأربعين من الصلوات ما لم يوافق وقت العادة المعتاد .

والله أعلم .

ثانياً :

وأما كيفية قضاؤها ، فإنه يلزمك ذلك بمجرد بلوغ هذا الحكم ، فإن شق عليك لكثرة عدد الأيام فإنك تقضينها حسب استطاعتك وقدرتك ، ولو كان ذلك على عدة أيام .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android