أريد جوابا واضحا لحالتي، قبل الزواج اشترطت بالعقد فرش بيت بقيمة ٥٠٠٠ دينار، ولم يحضر زوجي من الفرش إلا مستلزمات المطبخ، مع العلم إنها لا تبلغ ٥٠٠٠ دينار، بل شيئا بسيطا، وقال لي: إنه سيكمل إحضار الفرش بعد الزواج، وأنا وافقت على ذلك؛ لأني صدقته، والآن أكثر من سنة على الزواج ولم يحضر شيئا أبدا، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ وهل يحق لي الطلاق مع أخذ كامل حقوقي؟
هل للمرأة طلب الطلاق لأن الزوج لم يلتزم بفرش البيت حسب الاتفاق؟
السؤال: 320378
ملخص الجواب
إذا تم الاتفاق على أن الزوج يفرش البيت بقدر معين، لزمه ذلك، ويدخل هذا في المهر في عرف كثير من الناس، وإذا كان الشرط أن يعجل بذلك، فللزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تستوفيه، فإن سلمت نفسها، لم يسقط حقها في هذا المهر، لكن ليس لها أن تمتنع من زوجها بعد أن سلمت نفسها إليه. وسؤال الطلاق يحرم إذا كان بغير سبب (كسوء عشرة الزوج، أو ضربه لزوجته أو إهانته لها، أو إذا كان الزوج دميما بحيث تخشى ألا تقوم بحق زوجها لبغضها له، فيباح لها طلب الطلاق أو الخلع حينئذ) فالسبيل أمامك هو مطالبة الزوج بالحسنى بفرش البيت كما جرى الاتفاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا تم الاتفاق على أن الزوج يفرش البيت بقدر معين، لزمه ذلك، ويدخل هذا في المهر في عرف كثير من الناس، وإذا كان الشرط أن يعجل بذلك، فللزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تستوفيه، فإن سلمت نفسها، لم يسقط حقها في هذا المهر، لكن ليس لها أن تمتنع من زوجها بعد أن سلمت نفسها إليه.
قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها، وكان حالاًّ، فلها ذلك.
قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها، حتى يعطيها مهرها…
وإن كان بعضه حالاًّ وبعضه مؤجلاً، فلها منع نفسها قبل قبض العاجل، دون الآجل…
فإن سلمت نفسها قبل قبضه، ثم أرادت منع نفسها حتى تقبضه، فقد توقف أحمد عن الجواب فيها.
وذهب أبو عبد الله ابن بطة وأبو إسحاق بن شاقلا إلى أنها ليس لها ذلك. وهو قول مالك، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد؛ لأن التسليم استقر به العوض برضى المسلم، فلم يكن لها أن تمتنع منه بعد ذلك، كما لو سلم البائع المبيع " انتهى من "المغني" (7/ 200).
وسؤال الطلاق من غير عذر محرم؛ لما روى أحمد (22440)، وأبو داود (2226)، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055)، عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما ذكر الحافظ في "الفتح" (9/ 403)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.
والبأس: الشدة والمشقة، كسوء عشرة الزوج، كضربها أو إهانته لها، أو إذا كان الزوج دميما بحيث تخشى ألا تقوم بحق زوجها لبغضها له، فيباح لها طلب الطلاق أو الخلع حينئذ.
فالسبيل أمامك هو مطالبة الزوج بالحسنى بفرش البيت كما جرى الاتفاق.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة