هل يجب على المخطوبة أن توكل وليها بشكل شفهي لكي يعقد لها عقد نكاحها، أم إن الولي يعقد لها من دون توكيل ؟
هل توكل المخطوبة وليها في العقد أم لا عبرة بتوكيلها ؟
السؤال: 322454
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يشترط لصحة النكاح عند جمهور الفقهاء: أن يعقده ولي المرأة أو وكيله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في “صحيح الترمذي”.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في “صحيح الجامع” برقم : (7557).
وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل رواه أحمد (24417)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وصححه الألباني في “صحيح الجامع” برقم : (2709) .
فالمرأة ليس لها أن تعقد النكاح لنفسها، ولا لغيرها، ولا أن توكل فيه، وإنما يعقده وليها لكن بعد استئذانها ورضاها.
والراجح أنه يشترط رضا البكر، كما يشترط رضا الثيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تُنْكَح الأيم حتى تُسْتَأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت رواه البخاري (4843)، ومسلم (1419).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفئاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تنكح البكر حتى تستأذن) وهذا عام لم يستثن منه أحد من الأولياء بل قد ورد في صحيح مسلم (البكر يستأذنها أبوها) فنص على البكر ونص على الأب وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه ، وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرماً والمحرم لا يكون صحيحاً نافذاً لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي ، وما نهى الشرع عنه فإنه يريد من الأمّة ألا تتلبس به أو تفعله ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع وهذا أمر لا يكون ، وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويجاً فاسداً والعقد فاسد فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب”.
وعليه:
فإذا رضيت المرأة الخاطب، فإن لوليها أن يعقد لها، ولا يحتاج لتوكيلٍ منها، بل توكليها في النكاح لا عبرة به، لأنها لا تملك العقد فلا تملك التوكيل فيه.
وينبغي التنبه إلى أن “إذن المرأة” -وهو دليل رضاها- معتبرٌ، ويختلف عن “توكيلها”، فإنها لا تملك التوكيل في عقد النكاح كما تقدم.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب