أعاني من مرض السكري، وأرتدي مضخة الأنسولين وجهاز مراقبة الجلوكوز المستمر، كلاهما موصول بالجسم عبر شريط لاصق، ويتم استبدالهما كل ٣-٧ أيام، ليس من الصعب خلعها لكن بمجرد إزالة الشريط، يجب عليك استخدام شريط جديد، وهو مُكلف للغاية، ويصعب تحملّ شراء غيره؛ نظرًا لأن الشريط لم يوضع بسبب جرح ما، بل لمجرّد التسهيل وعزل الماء، فهل يجوز الغّسل أثناء ارتدائه، مع العلم أن الماء لن يصل إلى هذا الجزء من الجلد؟ علاوة على ذلك ، ماذا لو فعل شخص ما عمداً شيئًا يتطلّب الغُّسل؛ مثل : العادة السرية، أو الجماع أثناء ارتدائه؟ هل يجب عليه الانتظار كل ٣ أو ٧ أيام حتى يحلّ وقت استبداله ليبدّل الشريط، ليصبح قادرًا على فعل مثل هذا الأمر ليوم واحد ثمّ ينتظر ٧ أيام أخرى؟
كيف يغتسل من يضع شريطا لاصقا على جسده لحمل مضخة الأنسولين وإذا نزعه لزمه غيره مع ارتفاع ثمنه ؟
السؤال: 322751
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
الواجب في الغسل تعميم البدن بالماء، فإن كان عليه لصوق لا يضر نزعها، وجب أن تنزع.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/173) : " قال القاضي، في اللصوق على الجرح : إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه، وغسل الصحيح ، ويتيمم للجرح، ويمسح على موضع الجرح، فإن كان في نزعه ضرر، فحكمه حكم الجبيرة، يمسح عليه " انتهى .
هذا إذا كان على جرح، وأولى لو كان على غير جرح.
لكن إذا كان في نزع اللاصق ضرر ظاهر بالمال؛ لغلاء ثمنه، جاز إبقاؤه والتيمم عنه، دفعا للضرر.
قال في أخصر المختصرات: "أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما".
قال في شرحه "المسمى بكشف المخدرات" (1/ 81): "أَو خيف باستعماله أَي المَاء أَو طلبه ضَرَر ببدن ، كجرح وَبرد شَدِيد ، وفوت رفْقَة ، وعطش نَفسه أَو غَيره ، من آدَمِيّ أَو بَهِيمَة محترمين ، أَو احْتَاجَ لعجن أَو طبخ، أَو لعدم بذله إِلَّا بِزِيَادَة كَثِيرَة – عَادَةً – على ثمن مثله فِي مَكَانه" انتهى.
فجعلوا زيادة ثمن الماء كثيرا على ثمن المثل عذرا يبيح التيمم.
فإذا احتجت لحمل هذا الجهاز، وكان ثمن اللاصق كثيرا، فإنك إذا اغتسلت: تتيمم عن الجزء الذي غطاه اللاصق ولم يصبه الماء، وتغسل بقية البدن، كما إذا جاوزت الجبيرة موضع الحاجة؛ فكذا هنا؛ لأنه لاصق على غير جرح ، ولا تضر إزالته، فلا يمسح عليه، لكن يتيمم عنه.
ثانيا:
لا حرج في الجماع، مع كونه يؤدي إلى الغسل والحاجة للتيمم، وقد أجاز كثير من الفقهاء الجماع لعادم الماء دون كراهة، وقالوا: يتيمم.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/ 209): "قال الشافعي في الأم والأصحاب: يجوز للمسافر أن يجامع زوجته وإن كان عادما للماء، ويغسل فرجه ويتيمم، واتفق أصحابنا على جواز الجماع من غير كراهة… هذا بيان مذهبنا.
وحكى ابن المنذر جواز الجماع عن ابن عباس وجابر بن زيد والحسن البصري وقتادة والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر.
وحكى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر والزهري أنهم قالوا ليس له ذلك، وعن مالك قال: لا أحب أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء، وعن عطاء قال: إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال لم يصبها، وإن كان أكثر جاز، وعن أحمد في كراهته روايتان.
دليلنا على الجميع: ما احتج به ابن المنذر؛ أن الجماع مباح ، فلا نمنعه ولا نكرهه إلا بدليل، فهذا هو المعتمد في الدلالة.
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل يغيب ، لا يقدر على الماء ، أيجامع أهله؟ قال: (نعم) رواه أحمد في مسنده، فلا يحتج به لأنه ضعيف؛ فإنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف والله أعلم" انتهى.
وإذا شرع ذلك لك في الغسل الواجب، فغيره من الغسل أولى؛ فلا حرج عليك في الغسل المسنون، أو لحاجة التنظف، ولا يلزمك الامتناع عن شيء من ذلك؛ لأنها أمور مباحة، فلا تمنع إلا بدليل.
وأما العادة السرية فمحرمة، ويلزم اجتنابها في جميع الأوقات، ويتأكد هنا. وانظر جواب السؤال رقم (329) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة