0 / 0
5,00418/03/2020

لا يمكنه الزواج من ثانية إلا بفسخ العقد المدني للأولى وزوجته ترفض الفسخ

السؤال: 322807

أنا مولود ومقيم بدولة أوروبية، متزوج منذ تسعة سنوات، لي عدد من الأولاد من الزوجة الأولى، وعقدت على زوجتي عقدا شرعيا، بموافقة وليها، وشاهدين، ومهر، ثم قمنا بالتوثيق المدني لما جرى به العرف واقتضته إجراءات الإلتحاق بي، وأنا إلى اليوم أرى في العقد المدني في بلدي الأصلي شبهات كثيرة، فهو يقضي للزوجة بغير ما أنزل الله في حالة الطلاق، إضافة إلى أن الطلاق لا يكون إلا بحكم قاض مدني لا يحكم بما أنزل الله، أي لا يستطيع الزوج تطليق زوجته بما نص عليه ربنا، وهذا العقد سلاح باطل فتاك يمحق شهامة الرجال محقا، ويقهر الرجل بالباطل، زوجتي ذات دين، منتقبة، أخبرتها عند خطبتها، أني سأعدد عليها عند القدرة، وبعد سنوات أردت أن أتزوج الثانية، فراعني ما لقيته منها من الأذى لفظا وفعلا طيلة 5 سنوات، ثم تلاعبت معي في الكلام مازحة أنها مختلية بطبيب نفسي فطلقتها الطلقة الأولى، لشدة جمرة الغيرة في قلبي، ثم قبلت الأمر، بل أخذت تساعدني وتتصل بالأخوات، وأنا رحبت بهذا، ورأيت أنه بذلك يكون التعدد مستقرا، ويكون إحياءا للسنة، ودعوة إليها، ومع البحث المتكرر، ورفض أولياء الأمور تزويج بناتهم بلا توثيق، اكتأبت بعض الشيء، فانقلبت، وقالت : إنها لم تعد تريد مساعدتي، ولن تفسخ العقد المدني، أنا في حالة من الإضطراب، وأحس بالقهر في داخلي؛ لأن زوجتي تعلم تمام العلم أني لن أتخلى عنها يوما، ولكنها تخاف من فسخ العقد المدني، هكذا قوانين البشر تضع عصمة وقوامة الرجال تحت أقدام النساء، أنا لم أتحمل هذا الوضع، وبدأت أفكر بالطلاق كرها، لا راغبا فيه .
هل يجوز للزوج طلب فسخ العقد المدني؟ وهل يجوز للزوجة أن ترفض هذا، علما أن برفضها تسلبه حقه في الزوجة الثانية؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

العبرة في عقد النكاح بالعقد الشرعي الذي يحصل فيه الإيجاب من الولي والقبول من الخاطب في حضور شاهدين، مع رضا المرأة، فإذا حصل هذا انعقد النكاح.

وأما توثيقه في الجهات الرسمية فليس شرطا لصحة النكاح، لكنه واجب لحفظ حق الزوج والزوجة والأولاد.

جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” :”هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب ، وتلقين الزوج القبول ، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملا شروطه وأركانه ؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ، مع حضور الشهود، ورضا البنت المسماة في العقد : فالنكاح صحيح ، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر ، فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله .

وإنما ألزمت الحكومة رعيتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك ، وكتابته : قضاء على الفوضى ، ومنعا للتلاعب ، ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق ، ودفعا للتناكر عند النزاع .

وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف : واجبة ، لما في ذلك من إعانته على ضبط شؤون رعيته وتحقيق المصلحة لهم .

الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع ” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (18/ 105).

ثانيا:

ما جاء في العقد المدني من منع التعدد، ومن أن الطلاق لا يكون إلا بحكم القاضي، باطل لا قيمة له لمصادمته للشرع، وعلى الزوجة ووليها أن يتقيا الله تعالى ، ولا يستعملا هذا العقد إلا فيما يجوز لهم شرعا.

ثالثا:

فُهم من سؤالك أنه لا يمكنك الزواج من ثانية إلا بعد فسخ العقد المدني، فإن كان الأمر كذلك، فإنه لا مانع من فسخ هذا العقد ، بشرط توثيق النكاح بطريقة أخرى، كتوثيقه في بلد آخر مثلا ، سواء بلد إقامتك ، أو غيرها .

فإذا كان لا يمكن توثيقه، فمن حق الزوجة أن ترفض فسخه، حفظا لحقها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android