عملت بإحدي الشركات التي لديها مشروع في في جهة حكومية في شهر 02/2016، لكني كنت لا أداوم بانتظام؛ لأن الشركة كانت لا تصرف رواتب، ولم يسعوا حتي لنقل كفالتي، وكانت خدمتي في تلك الجهة الحكومية فقط بعيدا عن الشركة، وبعدها بأربع شهور بسبب ضغط الجهة الحكومية علي الشركة بدأت في صرف بعض المستحقات، وكنت أبحث وقتها عن عمل، وأكاد أداوم فقط عند وجود مهمة يقوم بتكليفي بها مدير الإدارة، وفي شهر 04/2017 رزقني الله عملا آخر، وقاموا بنقل كفالتي، وأخبرت مديري في الإدارة السابقة بالعمل الجديد، وأن الشركة القديمة لا تعلم عني أي شىء، ثم بعدها في شهر 11/2017 أرسلت لي الشركة القديمة خطابا بإنهاء الخدمات لإنتهاء المشروع، وكنت وقتها قد استلمت حوالي 5 رواتب علي الأكثر طوال تلك المدة، الآن وفي شهر 11/2019 أجبرت الجهة الحكومية الشركة علي دفع مستحقات العاملين ليصرفوا لها مستحقاتها النهائية، واتصلت الشركة بي لتقسيط صرف هذه المستحقات.
فهل إذا أعطيت مدير الإدارة بالأمانة نصف هذه المستحقات لصرفها في المنفعه العامة، وأخرجت ربع المستحقات وقفا، وأخذت الربع الأخير أكون أصبت أم أخطأت؟
لم يكن ينتظم في الدوام لعدم صرف الشركة للرواتب فإذا أعطته الشركة رواتبه فهل تحل له؟
السؤال: 324260
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يجب على الموظف الوفاء بالعقد، والحضور في وقت العمل المتفق عليه، فإن قصرت جهة العمل في صرف الرواتب، فله أن يطلب الفسخ، فيستقيل من عمله، فإن اختار الاستمرار لزمه القيام بالعمل.
ثانيا:
إذا كان الموظف يحضر ويغيب، فلا يحل له من الراتب إلا ما يقابل عمله.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :”الواجب على من وُكِلَ إليه عمل يتقاضى في مقابله راتباً: أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب، فإن أَخَلَّ بذلك من غير عذر شرعي: لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب؛ لأنه يأخذه في غير مقابل.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (15/153) .
وعليه؛ فإن ما ستصرفه لك لشركة، لا يحق لك منه إلا ما ما يوازي ما قمت به من عمل، ويلزمك رد الباقي إلى الشركة نفسها، أو عدم استلام ما يعادله، مما تبقى لك من استحقاقات مقسطة، وفق ما جاء في السؤال.
فإن لم يمكن ذلك، أدخلته في الشركة بأي طريق، كأن تودعه في حسابها، أو تشتري به ما تحتاج إليه من أدوات ونحوها.
ولا تجزئك الصدقة ولا الوقف ولا الصرف في المصالح العامة؛ لأن ذلك إنما يكون عند جهل المستحق أو تعذر الوصول إليه، إلا إن كانت الشركة حكومية، وتعذر إرجاع المال لها، فإنه يصرف في المصالح العامة، كالمدارس والمستشفيات والفقراء والمساكين.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب