نذكر أنا وزوجي أنّه قد تمّ طلاقنا مرتين، المشكلة هي أننا لا نتذكر متى وقع أحدهما، فهل ذلك الطلاق الذي لا نعرف وقت وقوعه يُحتسب؟ نحن نتذكر وقت وقوع الطلاق الآخر، عندما كنت في النفاس بعد ولادة ابنتي، ونحن نعلم أن تلك الطلقة لا تحتسب ، لكننا لا نتذكر إذا كان ذلك طلاقنا الأول أم الثاني ؟
هل يحسب الطلاق عند الشك في وقت وقوع الطلاق ؟
السؤال: 324298
ملخص الجواب
إذا تحقق الرجل من وقوع الطلاق، فلا يضره لو نسي وقته ، أما إذا شك في كونه طلق أصلا، فإن الطلاق لا يقع مع الشك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا تحقق الرجل من وقوع الطلاق، فلا يضره لو نسي وقته ، أو شك هل كان قبل الطلاق الثاني أو بعده.
أما إذا شك في كونه طلق أصلا، فإن الطلاق لا يقع مع الشك.
والذي يظهر من سؤالكم أنكم متحققون من وقوع الطلاق، وإنما تشكون في وقته، وهذا لا يؤثر، فهو طلاق واقع محسوب.
ثانيا:
الطلاق في النفاس: طلاق بدعي ، والجمهور على وقوعه، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه؛ لقول الله جل وعلا : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الطلاق/1. والمعنى : طاهرات من غير جماع . وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه جماعة من أهل العلم .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (20/58) : ” الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع ” انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي .
فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الطلاق/1.
والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة ” انتهى من “فتاوى الطلاق” (ص44).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب