هل يجوز لفتاة الزواج من خال والدها ؟.
0 / 0
16,92329/08/2002
زواج المرأة من خال والدها
السؤال: 32455
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز للفتاة الزواج من خال والدها ، لأن خال والدها خال لها ، فهو من محارمها ، قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ) النساء / 23 ، ونص العلماء رحمهم الله أن عم الوالد عم لولده ، وخال الوالد خال لولده .
والله أعلم .
انظر : المقنع والإنصاف والشرح الكبير ( تحقيق د: التركي ) ( 20/277 ) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب