0 / 0
16,92320/جمادى الثانية/1423 الموافق 29/أغسطس/2002

زواج المرأة من خال والدها

السؤال: 32455

هل يجوز لفتاة الزواج من خال والدها ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز للفتاة الزواج من خال والدها ، لأن خال والدها خال لها ، فهو من محارمها ، قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ) النساء / 23 ، ونص العلماء رحمهم الله أن عم الوالد عم لولده ، وخال الوالد خال لولده .

والله أعلم .

انظر : المقنع والإنصاف والشرح الكبير ( تحقيق د: التركي ) ( 20/277 ) .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
زواج المرأة من خال والدها - الإسلام سؤال وجواب