عندنا في المغرب مؤسسة للنهوض بالأعمال الإجتماعية، وضعت رهن إشارة الموظفين في قطاعات مختلفة في الدولة برنامج “امتلاك” للحصول على عقار، من خلال الاستفادة من قرض مدعم بشكل كلي من طرف المؤسسة (سعر الفائدة= 0%، يحدد سقفه في 150.000 درهم) (عوض 80.000 درهم)، ويصل أجل سداده إلى 15سنة (عوض 10 سنوات)، بالإضافة إلى هذا القرض، يمكن للمشارك أن يستفيد من قرض تكميلي بسعر فائدة تعاقدي (تفضيلي)، يتم سداده في أجل قد يصل إلى 25 سنة.
وأخيرًا، يمكن للمشارك اختيار الحصول على مساعدة جزافية غير مسترجعة، قيمتها 40.000 درهم، مرافقة لقرض سكني ممنوح بسعر فائدة تعاقدي(تفضيلي)، ترتبط قيمته بقدرة المستفيد على السداد، و ذلك في أجل قد يصل إلى 25 سنة.
يستطيع المشارك أن يخصص هذا المبلغ: لاقتناء مسكن أو بقعة أرضية: في هذه الحالة، يتم صرف المساعدة الجزافية ومبلغ القرض في آن واحد
أو للبناء: في هذه الحالة، يتم صرف المساعدة الجزافية والدفعة الأولى من القرض، في آن واحد.
تقدم هذه المنحة دفعة واحدة للمشارك، لتحل محل الدعم التدريجي لسعر الفائدة الخاص بالقرض الذي تصل قيمته إلى 300.000 درهم،
ملحوظة: يمكن للتمويل البنكي أن يغطي نسبة 100 بالمائة من ثمن الشراء أو البناء، وذلك باستثناء المصاريف المترتبة عن ذلك.
فما حكم هذا العقد وهذا النوع من القروض مع العلم أن البنوك عندنا ربوية؟
حكم أخذ مساعدة جزافية مقرونة بقرض بفائدة
السؤال: 324675
Table Of Contents
أولا: الفرق بين القرض الحسن والقرض الربوي
يجوز القرض الحسن، وهو الذي لا تشترط فيه زيادة كثيرة أو قليلة، ويحرم القرض الربوي وهو ما اشتُرطت فيه الزيادة.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): ” وأجمع المسلمون ، نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضةً من علف – كما قال ابن مسعود – أو حبة واحدة” انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (6/ 436): ” وكل قرض شرط فيه أن يزيده : فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف ، إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ” انتهى.
وعليه فيجوز الاستفادة من القرض الأول وهو ما كانت فيه الفائدة 0%
ولا يجوز الدخول في القرض التكميلي، ولا أخذ المساعدة الجزافية، إذا شرط لها أخذ قرض بفائدة.
ثانيا: من صور التمويل البنكي للشراء أو البناء
التمويل البنكي للشراء أو البناء، قد يتم بصورة ربوية، وقد يتم بصورة مشروعة.
1-فإن كان دور البنك هو دفع المال للشراء أو البناء، مع اشتراط رده بزيادة، فهذا تمويل ربوي محرم.
2-وإن كان البنك يشتري العقار، ويقبضه، ثم يبيعه على الزبون بربح، فهذا جائز.
وكذا لو شاركه، وبنيا العقار، ثم باع البنك نصيبه بالتقسيط بربح، فهذا جائز.
وينظر: جواب السؤال رقم: (140603)، ورقم: (130915)، ورقم: (157218)، ورقم: (112148).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة