تزوجت من فتاة، وكان زواجا شرعيا، وكان بدون تسجيل؛ لأنها كانت مغادره للبلد، ولا يوجد وقت لتغير جوازر السفر وجعلها متزوجة، ولكن كان زواجا شرعيا بحضور والدها، والأقارب، وكان الإتفاق أنني سألحق بها في حين إنتهاء الأوراق الخاصة بي للسفر، وبعد شهرين من الزواج وهي في الخارج حدثت بعض الخلافات؛ لعدم قدرتي علي السفر إليها، وكانت الأمور خارج عن إرادتي، أخبرت والدها ليتدخل، ويصلح الأمور، واخبرته أنني سألحق بها قريبا، وبعد أسبوع تحدثت إليه، قال لي: إنه تحدث معها، وهي تريد الطلاق، قلت له: لماذا هذا القرار المفاجئ، مع العلم أننا مخطوبان لمدة اربع سنوات، وعلاقتنا كانت جيدة جدا، وأخبرني أن أطلقها، فقلت له: لا أستطيع إتخاذ هذا القرار بدون التحدث معها وجه لوجه، قال لي: سوف أجعلها تخبرك في الهاتف، قلت له: هذا الكلام لا يكون عبر الهاتف، انتظر حتى أصل إليها، وأتحدث معها، وإذا أرادت الطلاق بعد هذه المحادثة لن أجبرها علي شيء، ولكن من حقي معرفة ما سبب التغير، قال لي: إن لم تطلقها سوف نقوم بعمل خلع، قلت له: على أي أساس، أنا لا أوافق، قال: سترى، وانقطعت اتصالاتي بها تماما، وبعد ذلك جائني اتصال من عمها، وهو كان المأذون، وقال لي: إنهم قد أتمو الخلع، قلت فين السبب الشرعي، قال لي: هي لا تعيب عليك خلقا، ولا دينا، ولكن لإستحالة المعيشه، قلت له: نحن متزوجون من ثلاثة أشهر، وكانت معي بعد العقد لمدة أربعة أيام، وبعد ذلك غادرت، أين المعيشة التي تم تقيمها، وبعد ذلك علمت أنها تمت خطبتها من صاحب أخيها في البلد التي ذهبت إليها. فهل هذا الخلع يجوز؟ وهل هي مازالت زوجتي؟ وبما تنصحني؟
خلع المأذون زوجته دون رضاه!
السؤال: 328553
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
الخلع هو فرقة الزوجين على عوض يأخذه الزوج.
ولا يتم الخلع إلا بقبول الزوج، ومباشرته الخلع.
ولكن للقاضي أن يجبره عليه عند بعض أهل العلم، إذا وجد سببه، وامتنع الزوج منه، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (152402 ).
وما قام به المأذون من إيقاع الخلع عليك دون موافقتك: باطل، ولا يمكن أن يتم إلا بتزوير توقيعك، في حال احتاج ذلك إلى أوراق رسمية.
ولا يملك المأذون إجبارك على الخلع، بل ذلك إلى القاضي الشرعي فقط؛ إن رآه.
ولا يحل أن يكون ذلك قانونا عاما؛ يملك القاضي به أن يجبر الزوج على الخلع، بكل حال، متى طلبته الزوجة؛ فإن هذا الإجبار – المطلق، في كل خلع – باطل، لا أصل له في الشريعة.
وفي "الموسوعة الفقهية" (19/ 244): " للخلع عند غير الحنفية خمسة أركان وهي: الموجِب – القابل – المعوِّض – العِوض – الصيغة.
فالموجب: الزوج، أو وليه. والقابل: الملتزم للعوض، والمعوض: الاستمتاع بالزوجة، والعوض: الشيء المخالَع به، والصيغة: الإيجاب والقبول والألفاظ التي يقع بها الخلع.
وأما الحنفية: فقد ذكروا له ركنين إن كان بعوض، وهما: الإيجاب والقبول، لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا يُستَحق العوضُ بدون القبول، بخلاف الخلع بغير عوض، فإنه إذا قال خالعتك، ولم يذكر العوض، ونوى الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق عليها، سواء قبلت أو لم تقبل؛ لأن ذلك طلاق بغير عوض، فلا يفتقر إلى القبول.
وقد ذكر الفقهاء لكل ركن من هذه الأركان شروطا وأحكاما نذكرها فيما يلي:
الركن الأول: الموجب:
16 – اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الموجب أن يكون ممن يملك التطليق…
الركن الثاني: القابل:
يشترط في قابل الخلع، من الزوجة أو الأجنبي: أن يكون مطلق التصرف في المال، صحيح الالتزام " انتهى.
وعليه؛ فالخلع لم يصح، والزوجية بينكما قائمة، ولا يحل لها أن تتزوج من غيرك حتى تطلقها، أو تخلعها، وتنقضي عدتها.
والنصيحة لك أن تفارقها، وأن تسترد ما دفعته لها من مهر وغيره، دون لجوء للقضاء، فلا خير لك في مثلها.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة