0 / 0
4,51216/09/2020

إذا طلق بعد الخلوة وقبل الدخول لمرض الزوجة فهل يسترد المهر والمصاريف ؟

السؤال: 329583

عقدت قراني قبل فترة من الزمن، ولم أوفق بإتمام الزواج؛ بسبب وجود عدد من المشاكل مع أهل الفتاة ومرضها، وحاولت الطلاق بالتراضي، ولكن والد الفتاة رفض بسبب طمعه في المال، مع العلم لقد صرفت على الفتاة التالي مما أتذكره ـ الأرقام تقديرية ماعدا فواتير العلاج :
1000 دينار من المهر: وقد اعترف به والدها .
250 هاتف نقال.
400 صالة الخطوبة، ولم اتفق معهم قبل عقد الزواج على إقامة حفلة، أو أن استأجر صالة، ولكن بسبب أم الفتاة طلبت هذا فوافقت خجلا.
200 لشراء فستان الخطوبة .
130 ملابس وعيدية أول عيد الفطر.
200 طبيب أسنان .
50 طبيبة نسائية .
90 عيدية وملابس عيد أضحى .
400 ملابس ومصروف للفتاة .
70 عيدية عيد الفطر .
300 مطاعم ورحلات .
1300 مستشفى خاص لعلاج الفتاة، بالعلم لم أدفع المبلغ نقدا، وإنما عن طريق التأمين الصحي الخاص بي .
2750 مركز متخصص بمرض الفتاة، بالعلم لم أدفع المبلغ نقدا، وإنما عن طريق التأمين الصحي الخاص بي .
السؤال:
هل يجوز شرعا اقتطاع مبلغ من مال من راتبي بسبب قضية النفقة ثلث الراتب ؟ بالعلم لا يوجود دخول بالفتاة، ولا أولاد، ولا شيء، فقط قانون مدني أعمى لا يعلم الحق من الباطل، ولا أستطيع أصلا الدخول بالفتاة؛ بسبب مرضها، وحسب الأخصائية المعالجة لها .
وهل يجوز شرعا الادعاء بأن والد الفتاة أخذ كامل المهر، مع العلم أنه كتب في العقد أنه استلم كامل المهر المقدم، ولكنه أخذ فقط 1000؟ أو احتساب قيمة النفقة والمصاريف وإضافته فوق المهر وحلف اليمين على ذلك ؟
علما أني ابتغي وجه الله تعالى، وعدم الاعتداء على حقوق الناس، ولكن أريد منعهم من أخذ حقي الشرعي.

الجواب

أولا: كل ما يؤدي إلى نفور أحد الزوجين فهو عيب يلزم الإخبار به 

إذا عقدت على الفتاة ولا تعلم مرضها، وكان مرضها مما لا يزول سريعا، فلك حق الفسخ حينئذ، ويلزمها إرجاع المهر والهدايا والمصاريف؛ لأنها غشت ولم تبين ما بها.

والراجح عندنا أن كل ما يؤدي إلى نفور أحد الزوجين من الآخر: فهو عيب يلزم بيانه، ويوجب الفسخ إذا لم يبين، ويدخل في ذلك الأمراض المزمنة ، أو التي تحتاج إلى مدة طويلة للعلاج والشفاء منها .

وينظر جواب السؤال رقم (111980) ورقم: (103411)


ثانيا: ما يجب للزوجة إذا طلقها الزوج قبل الدخول 

إذا لم يكن لك حق الفسخ بناء على ما تقدم، واخترت الطلاق، ففي ذلك تفصيل:

1- فإن كان قد حدث خلوة بينك وبينها، وجب المهر كاملا.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/ 191) : ” وجملة ذلك : أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح : استقر عليه مهرها ، ووجبت عليها العدة , وإن لم يطأ ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين ، وزيد , وابن عمر ، وبه قال علي بن الحسين وعروة ، وعطاء , والزهري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وهو قديم قولي الشافعي .” انتهى .

وينظر : “الموسوعة الفقهية” (19/ 272).

وينظر في بيان الخلوة وشروطها: جواب السؤال رقم :(268304).

2-وإن لم تحدث خلوة، وجب نصف المهر.

3-ولا يحل لك الرجوع في الهدايا أو المطالبة بالمصاريف والنفقات التي أنفقتها ومنها صالة الخطوبة، ومصاريف الأطباء وغيرها؛ لأنك بذلتها باختيارك.

وقد روى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً ، فَيَرْجِعَ فِيهَا ؛ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ . وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا : كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ) . والحديث صححه الألباني في “صحيح أبي داود” .


ثالثا: إذا عقد الزوج على زوجته فمتى تلزمه النفقة عليها ؟

لا يلزم الزوج النفقة على زوجته حتى تنتقل إليه. فإذا كانت زوجتك قد انتقلت إلى مسكنك، لزمك النفقة عليها حال قيام الزوجية، ولو لم تكن قد دخلت بها ، ما دامت قد انتقلت إلى منزلك . ويلزمك النفقة عليها أيضا بعد الطلاق، إلى انتهاء العدة ، ؛ لأن المخلو بها تلزمها العدة.

وإذا لم تنتقل إلى منزلك، فلا نفقة لها، فإن كان القانون يحكم بالنفقة، على خلاف الشرع، فلا يلزمك دفعها.

رابعا:

قد علمت أن المصاريف لازمة لك، وأن النفقة فيها تفصيل، وبكل حال فلا يجوز لك الحلف على غير الحقيقة، وذلك يمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android