0 / 0
9,90227/12/2020

حكم صلاة الجمعة في مصلى المدرسة لأن الدولة لا تعطي إجازة يوم الجمعة

السؤال: 330928

أنا مواطن سوري مقيم في تركيا، وأعمل مدرسا في إحدى المدارس التركية، ومن المعلوم أن العطلة في دولة تركية هي يوم السبت والأحد، فنحن أثناء الدوام تدركنا صلاة الجمعة، فنجمع الطلاب، ونصلي بهم في مصلى المدرسة، علماً أن المصلى لا تقام فيه الصلوات الخمس، ويبلغ عدد الطلاب قرابة ٥٠٠ طالب. السؤال : ما حكم صلاة الجمعة في مصلى المدرسة؟ وإذا كانت الصلاة صحيحة ما حكم تنبيه الطلاب على الهدوء أثناء الخطبة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

الأصل منع تعدد الجمعة في البلد الواحد، إلا لعذر كبعد المسافة أو ضيق المسجد الذي تقام فيه عن استيعاب المصلين.

قال في "كشاف القناع" (2/ 39): " (وتجوز إقامتها) أي الجمعة (في أكثر من موضع من البلد , لحاجة إليه ، كضيق) مسجد البلد عن أهله ، (وخوف فتنة) ، بأن يكون بين أهل البلد عداوة , فيخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد ، (وبُعد) للجامع عن طائفة من البلد، (ونحوه) كسعة البلد وتباعد أقطاره : (فتصح) الجمعة (السابقة واللاحقة) ؛ لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع ، من غير نكير ؛ فكان إجماعا …

(ويحرم) إقامة الجمعة والعيد بأكثر من موضع من البلد (لغير حاجة) قال في المبدع: لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء .

(و) يحرم (إذنُ إمامٍ فيها) أي في إقامة ما زاد على واحدة (إذنْ) ، أي عند عدم الحاجة إليه، وكذا الإذن فيما زاد على قدر الحاجة .

(فإن فعلوا) أي أقاموا الجمعة في موضعين فأكثر، مع عدم الحاجة : (فجمعة الإمام التي باشرها أو أذن فيها: هي الصحيحة) ، لأن في تصحيح غيرها افتياتا عليه ، وتفويتا لجمعته …

(فإن استويا في الإذن وعدمه) أي أو عدم إذن الإمام فيهما : (فالثانية باطلة ، ولو كانت) المسبوقة (في المسجد الأعظم " انتهى.

فإذا كان بالقرب منكم مسجد فيه متسع لمن تلزمه الجمعة منكم، لم يجز لكم إحداث جمعة جديدة، ولا يحل لكم التخلف عن الجمعة، بل توقفون الدراسة، وتذهبون إلى صلاة الجمعة – إن أمكن ذلك- ولم يؤدِّ إلى حصول فوضى في المدرسة .

وإذا لم يكن فيه متسع، أو كان بعيدا بعدا يشق معه الذهاب إليه، جاز لكم إقامة الجمعة في المدرسة أو غيرها؛ لأنه لا يُشترَط إقامة الجمعة في جامع أو مصلى تقام فيه الصلوات الخمس، وينظر جواب السؤال رقم : (313336) .

ثانيا:

تنبيه الطلاب وإسكاتهم أثناء الخطبة، إن كان من الخطيب فلا حرج؛ لجواز كلامه مع المأمومين للمصلحة ، وينظر جواب السؤال رقم : (45651) .

وإن كان من المعلّمين والمنظّمين، فلا يجوز ذلك، لأنه يجب على من حضر الجمعة أن ينصت للإمام وهو يخطب، ولا يجوز له الكلام مع غيره، حتى لو كان الكلام لإسكاته، ومن فعل فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له؛ فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  إذا قُلْتَ لِصَاحِبك والإمامُ يخطُب يوم الجمعة أنْصِتْ فقد لَغَوْتَ   رواه البخاري (892)، ومسلم (851).

وهذا إذا كان تنبيههم بالكلام ، فإن كان بالإشارة فهو جائز .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android