أمس استلمت وثيقة من محامي والد زوجي. حيث كُتب فيه ما يلي: بعد تدخّل رجلين صالحين ومصالحة فاشلة ـ وهو غير صحيح ـ، أنه في الشهرين الأخيرين من العيش بمفردهما لم يتصّل بي زوجي، ولا أيّ شخص آخر، يختار ١) الطلاق ٢) الطلاق ٣) الطلاق تمّ توقيع هذه الوثيقة، وإتمامها في ١٢ مارس، في ١٢ مارس ، كان يومي الثاني/ الثالث من الحيض، اتصل زوجي بالأمس بأحد أصدقائي قائلا إنّ هذا قد تمّ في حالة عاطفية حادّة، أنا أحب زوجتي أكثر من أي شيء آخر، وتحدثت مع محامي آخر ليس محامي الأب، فقال لي: إنني أستطيع إجراء المصالحة في غضون هذه الأشهر الثلاثة، وأريد المصالحة مع زوجتي، من خلال إرسال الوثيقة المكتوبة لا يقع الطلاق؛ لأنه لم يقل لي هذا عبر الهاتف أو وجها لوجه، هذا أيضا في يوم الدورة الشهرية، فهل تكون فرصة للمصالحة أو العودة معا حسب الإسلام؟ من الواضح من الناحية القانونية أنه يمكن إجراء المصالحة في غضون ثلاثة أشهر، والكتابة ثلاث مرات أو ستّة مرات في نفس الوقت لا يهم.
كتب الطلاق ثلاثا وكانت في الحيض
السؤال: 334003
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إذا تلفظ الزوج بالطلاق أثناء الكتابة: وقع الطلاق، ولو لم ينوه.
وإذا كتب الطلاق دون تلفظ: فلا يقع إلا مع نية الطلاق.
ثانيا:
إذا تلفظ بالطلاق أو كتبه ثلاثا: لم يقع إلا واحدة، على الراجح.
وينظر: جواب سؤال :(طلاق الثلاث يقع واحدة على القول الراجح).
ثالثا:
إذا كان الطلاق في الحيض: لم يقع على الراجح.
وينظر: جواب سؤال: (الطلاق في الحيض).
وعليه ؛ فإذا كان زوجك تلفظ ، أو كتب الطلاق-مع النية- ، وأنت في اليوم الثاني من الحيض، لم يقع الطلاق.
وننبه أنه لا يشترط في الطلاق أن يواجه به الزوج امرأته، أو أن تحضره أو تسمعه، فلو تلفظ به في غيابها ، أو كتبه مع النية ، وقع.
وفي حال ما إذا كان الطلاق واقعا، وكان رجعيا – الطلقة الأولى، أو الثانية – : فإن الزوج يملك رجعة زوجته، من غير عقد جديد ، ما دامت في العدة ، وهي ثلاث حيض لمن كانت من ذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة