جمعية تجارية تعاونية ، مشروط في نظامها أن يُقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير ، فهل يجب دفع زكاة على أرباحها .
0 / 0
8,06601/08/1999
الجمعيات التعاونية
السؤال: 3346
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوب الزكاة في أموالها ، وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها ، إذ أن العشرة في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع ، وصدقة التطوع لا تغني عن الزكاة الواجبة ، لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية ، وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة ، وإنما يدفع على سبيل صدقة التطوع ، فالواجب إخراج زكاة أموال هذه الجمعية . والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى اللجنة الدائمة 9/287