بعد شجار مع زوجتي على مسألة تتعلق بالنظافة، قلت لها: سأتصل الآن بأخيك على الهاتف، وأطلب منه الحضور، واختصم إليه، فإما أن تصلحي نفسك، وإماأن يأخذك معه، ثم لم أتصل بأخيها، فهل إن لم تصلح زوجتي نفسها، ـ وهو الشيء الذي لن تفعله؛ لأننا سبق وتشاجرنا على نفس الأمور مرارا وتكراراـ تكون طالقا؟ وهل هذا طلاق بشرط؟
قال سأتصل بأخيك وأختصم إليه فإما أن تصلحي نفسك أو يأخذك معه ولم يتصل فما الحكم؟
السؤال: 336007
ملخص الجواب
قولك لزوجتك: “سأتصل الآن بأخيك على الهاتف وأطلب منه الحضور وأختصم إليه فإما أن تصلحي نفسك وإما أن يأخذك معه” : لا يترتب عليه طلاق، ولو نويت الطلاق؛ لأنك لم تتصل ولم تختصم إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قولك لزوجتك: "سأتصل الآن بأخيك على الهاتف وأطلب منه الحضور وأختصم إليه فإما أن تصلحي نفسك وإما أن يأخذك معه" : لا يترتب عليه طلاق، ولو نويت الطلاق؛ لأنك لم تتصل ولم تختصم إليه.
فإن فرض أنك أعدت هذا الكلام وحصل ما ذكرته من الاتصال وحضور أخيها … إلخ ، فإن لم تصلح نفسها ، وكنت نويت وقوع الطلاق بقولك : ( وإما أن يأخذك معه ) : وقع الطلاق ، وإن لم تكن نويت الطلاق : لم يقع شيء؛ لأن هذا من ألفاظ الكناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 26): " اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيرَه، فإذا لم يحتمله أصلا، لم يكن كناية، وكان لغوا لم يقع به شيء.
واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية…
أما الكنائي: فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، ذلك أن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية.
وأما وقوعه بالنية: فلأن اللفظ يحتمله، فيصرف إليه بها" انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب