0 / 0
3,32706/03/2024

ما ضابط إقامة المصلي صُلبه في القيام والاعتدال؟

السؤال: 336566

هل الصلاة باطلة إذا لم نُبق ظهرنا مستقيما ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

استقامة الظهر في الصلاة تكون في ثلاثة مواضع :

الموضع الأول : ( حال القيام ) أي : بعد تكبيرة الإحرام .

اختلف الفقهاء في صفة القيام ، فقال الحنفية والحنابلة : أن يكون بحيث إذا مد يديه لا تنال يداه ركبتيه .

قال في "الجوهرة النيرة" (50/1) : " وحد القيام : أن يكون بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه " انتهى.

ينظر: "البحر الرائق" (308/1) و"حاشية ابن عابدين" (444/1)، "شرح منتهى الإرادات" (194/1)، و"الإنصاف في معرفة الخلاف" (480/3) .

وقال المالكية الشافعية : إذا انحنى بحيث كان أقرب إلى الركوع منه إلى القيام بطلت صلاته .

قال النووي في "المجموع" (3/ 261): " الانتصاب المشروط المعتبر فيه نصب فقار الظهر ، ليس للقادر أن يقف مائلا إلى أحد جانبيه ، زائلا عن سنن القيام ، ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين ؛ فإن لم يبلغ انحناؤه حد الراكعين لكن كان إليه أقرب فوجهان : أصحهما : لا تصح صلاته ؛ لأنه غير منتصب . والثاني : تصح ؛ لأنه في معناه . ولو أطرق رأسه بغير انحناء صحت صلاته بلا خلاف لأنه منتصب " انتهى ، وينظر : التاج والإكليل (1/419) .

وعلى هذا ، فإن انحنى المصلي، وكان انحناؤه أقرب للركوع بدون عذر: بطلت صلاته عند المالكية الشافعية .

وعند الحنفية والحنابلة لا تبطل إلا إذا وصل إلى حد الركوع .

الموضع الثاني والثالث : ( حال الاعتدال ) أي: من الركوع والسجود .

وفيه حديث أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ) رواه أبو داود ( 855 ) والترمذي ( 265 ) وقال : حسن صحيح . والنسائي ( 1027 ) وابن ماجه ( 870 ).

قال الإمام الترمذي رحمه الله :

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود .

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : مَن لم يُقم صلبَه في الركوع والسجود : فصلاته فاسدة لحديث النبي  صلى الله عليه وسلم: ( لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود ) . "سنن الترمذي" (2 /51).

وجاء في "مسند أحمد" (10799) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية "مجموع الفتاوى" (22/ 534) :

" فهذا صريح في أنه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع، وينتصب من السجود ؛ فهذا يدل على إيجاب الاعتدال في الركوع والسجود …

وذلك : أن قوله ( يقيم ظهره في الركوع والسجود ) أي : عند رفعه رأسه منهما؛ فإن إقامة الظهر تكون من تمام الركوع والسجود ؛ لأنه إذا ركع ، كان الركوع من حين ينحني، إلى أن يعود فيعتدل، ويكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود، إلى حين يعود فيعتدل.

فالخفض والرفع : هما طرفا الركوع والسجود وتمامهما؛ فلهذا قال: ( يقيم صلبه في الركوع والسجود ) .

ويبين ذلك: أن وجوب هذا من الاعتدالين، كوجوب إتمام الركوع والسجود " انتهى.

وجاء عن أبي وائل، عن حذيفة؛ أنه رأى رجلاً لا يتمُّ ركوعه ولا سجوده، فلمَّا قضى صلاته قال له حذيفة : ما صليتَ ، قال : وأحسبه قال : لو مُتَّ؛ مُتَّ على غير سنَّة محمد صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري ( 382 ) .

وفي رواية أخرى ( 758 ) : عن زيد بن وهب قال : رأى حذيفةُ رجلاً لا يتم الركوع والسجود، قال : ما صليتَ، ولو مُتَّ، مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمَّداً صلى الله عليه وسلم عليها.

وحد الاعتدال من الركوع هنا ، هو نفسه حد الاعتدال من القيام بعد تكبيرة الإحرام .

قال في "التاج والإكليل" (1/419) :

"وَفِي التَّلْقِينِ : مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ الرَّفْعُ مِنْ الرُّكُوعِ .

وَاخْتُلِفَ فِي الِاعْتِدَالِ فِي الْقِيَامِ مِنْهُ ، وَالْأَوْلَى: أَنْ يَجِبَ مِنْهُ مَا كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ ، وَكَذَلِكَ فِي الْجَلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . انْتَهَى" انتهى.

والتلقين هو كتاب على المذهب المالكي للقاضي عبد الوهاب رحمه الله أحد أعلام المذهب المالكي .

وأما الانحناء في حال التشهد، أو الجلوس بين السجدتين ، فذكر ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج (2/150) أنه إذا انحنى الجالس بحيث تحاذي جبهته أمام ركبتيه بطلت صلاته .

علق عليه الشرواني رحمه الله بقوله : "فيه نظر" : … ثم ذكر عن بعض علماء الشافعية أنهم خالفوا ابن حجر في هذا .

فالذي ينبغي للمصلي أن لا ينحني في جلوسه حتى تصل جبهته إلى ما بعد ركبتيه ، بل يكون انحناؤه –إن انحنى- دون ذلك .

والحاصل :

أنه إذا انحنى المصلي في حال قيامه بحيث يصل إلى حد الركوع ، أو يكون إلى الركوع أقرب – على اختلاف العلماء- بطلت صلاته .

وأنه ينبغي ألا ينحني في الجلوس حتى تتجاوز جبهته ركبتيه .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android