أعمل في الولايات المتحدة، ولديّ حساب k401، الشركة التي أعمل فيها تطابق مساهمتي قبل الضريبة، لذا فإذا وضعت مائة دولار فإن الشركة تضع مائة دولار، من الطوعي المشاركة في حساب التقاعد هذا، وعادة ما ينتظر الناس حتى يبلغون من العمر ٦٥ عاماً لسحب أموالهم من حساب التقاعد، وإذا قمت بسحبه الآن يجب أن أدفع الضرائب على أموالي والحصّة المطابقة من قِبَل صاحب العمل، وأدفع رسمًا ١٠% من المبلغ قبل الضرائب. فهل أنتظر حتى أسحب المال سواء قريبًا أو لاحقًا لدفع الزكاة عليها، أم أحسب مقدار ما سأحصل عليه بعد الضرائب ورسوم ١٠٪ وأدفع الزكاة عليها؟
زكاة مكافأة الادخار وهل يخصم الضريبة التي سيدفعها فيما بعد؟
السؤال: 337592
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يشترط لجواز الاشتراك في هذا الحساب شرطان:
ألا تستفيد الشركة مما يقتطع من مالك؛ لأنه سيكون حينئذ قرضا لها ترده لك بزيادة، وهذا ربا.
ألا يستثمر المال استثمارا محرما، كأن يوضع في حساب توفير ربوي، أما إن كان يودع في حساب جار، أو يستثمر في مشاريع مباحة لصالح الموظفين، فلا حرج في الاشتراك فيه حينئذ.
ثانيا:
الزكاة، تجب في القدر الذي يؤخذ من راتب الموظف ولو كان ممنوعا من أخذه، ما دام قد وضعه باختياره، سواء سحب المال أو أبقاه.
وأما القدر المبذول من الشركة: فلا زكاة فيه؛ لأنه لم يقبضه ولم يدخل في ملكه، فإن قبضه استأنف له حولًا جديدًا من يوم قبضه.
جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" رقم: 143 (1/16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية، والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة:
"مكافأة الادخار: هي نسبة محددة تستقطع من الراتب أو الأجر، يضاف إليها نسبة محددة من المؤسسة، وهي تستثمر، ويستحقها الموظف، أو العامل، دفعة واحدة في نهاية خدمته، أو حسب النُظم السائدة.
ويختلف حكم زكاتها بحسب نوع الحساب الذي تودع فيه، فإن كانت في حساب خاص لصالح الموظف أو العامل، وله الحق في اختيار استثمارها؛ فإنها تضم إلى موجوداته الزكوية، من حيث الحول والنصاب.
أما إذا لم يكن له على هذا الحساب سلطة: فلا زكاة عليه، لعدم ملكه التام له، إلا بعد قبضه؛ فيزكيه عن سنة واحدة" انتهى من قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ص 265
وجاء فيه:
"تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء أكانت طويلة الأجل، أم قصيرة الأجل، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب" انتهى.
وعليه فالواجب أن تزكي كل عام نصيبك ونسبة أرباحه المباحة-إن وجدت- سواء سحبت المال أو أبقيته.
ثالثا:
إن قررت سحب الرصيد قبل سن التقاعد:
-فإن كان السحب قبل حولان الحول، فإن ما خُصم من "رصيدك الخاص" من الضرائب لا تجب فيه الزكاة.
-وإن كان السحب بعد حولان الحول، فيجب عليك أن تزكي "رصيدك الخاص" كاملا قبل خصم الضرائب منه؛ لأن هذا المال قد حال عليه الحول وهو في ملكك.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة