حاج ينوي الحج ولكنه له غرض في مكة ثم إلى المدينة ، وتجاوز الميقات ولم يحرم ، ودخل مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة حاجاً . فما حكم تصرفه هذا ؟.
0 / 0
8,31230/11/2006
تجاوز الميقات لمن نوى الحج أو العمرة ثم الرجوع إليه
السؤال: 34296
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
مادام أن الحاج خرج إلى ميقات أهل المدينة ، وأتى محرماً فلا شيء عليه في دخوله بدون إحرام ، وكان الأولى له أن يدخل من ميقاته الأول محرماً .
وبالله التوفيق .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/155)