شاب لم يبلغ العشرين بعد و لديه أختان تكبرانه توفي والده وترك لهما ميراثا ولكن والده لم يكن يصلي إلا قليلا ولم يكن يخرج زكاة المال السنوية (2.5% من مجموع الأموال) وكان ينفق على أهل البيت من الفوائد البنكية الربوية والسؤال هو :
1- ما حكم زكاة المال التي لم تخرج لعدة سنوات ؟
2- كيف يمكن التكفير عن تلك الفوائد المحرمة التي كان ينفق على أهل البيت منها لعدة سنوات؟
3- هذا الرجل ترك جزءا كبيراً من الميراث في صورة شهادات لها عائد ربوي كيف يمكن التخلص من هذه الشهادات المحرمة علما بأن الشاب لا خبرة له في إدارة الأموال في التجارة ولا حتى لديه وقت لهذا بسبب الدراسة ؟ (هل يمكن وضعها في بنك إسلامي مثلا؟)
4- ما هي صور الصدقة الجارية المقبولة في عصرنا هذا ؟
5- الوالد مات متأثرا بسرطان الكبد ولم تظهر عليه علامات سوء الخاتمة قبل موته مباشرة وكان يردد قبيل موته “الحمد لله” كثيرا , فهل هو شهيد لأنه مبطون ؟.
مات وترك مالا لم يزكه وفوائد ربوية
السؤال: 34551
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان المتوفى قد تاب إلى الله تعالى من ترك الصلاة ، وحرص على أدائها قبل موته ، فيرجى أن يكون شهيدا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ” رواه البخاري (2829) ومسلم (1914) .
قال النووي رحمه الله : ( وَأَمَّا ( الْمَبْطُون ) فَهُوَ صَاحِب دَاء الْبَطْن , وَهُوَ الإسْهَال . قَالَ الْقَاضِي : وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي بِهِ الاسْتِسْقَاء وَانْتِفَاخ الْبَطْن , وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي تَشْتَكِي بَطْنه , وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي يَمُوت بِدَاءِ بَطْنه مُطْلَقًا )انتهى من شرح مسلم .
1- والواجب إخراج زكاة ما عليه من السنين الماضية ، وذلك بتقدير ما كان يملكه – في كل عام – من الأموال الزكوية المباحة، كالنقود والذهب ، مما بلغ نصابا وحال عليه الحول – دون ما انضاف إليها من الفوائد الربوية المحرمة – فيُخرج عن ذلك ربع العشر أي 2.5 % ، ثم يقدر ما بقي للعام الذي يليه ويخرج منه ربع العشر أيضاً وهكذا .
2- وما أكله الورثة من أموال الربى ، يلزمهم التوبة منه ، إذا كانوا عالمين بحرمته ، وينبغي لهم الاجتهاد في الدعاء لوالدهم أن يتجاوز الله عنه ، فإن أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب . وقانا الله والمسلمين ذلك .
3- وليس للورثة من الشهادات المذكورة إلا رأس المال ، وأما الفوائد المحرمة فلا يجوز أخذها ، فإن أبى البنك إلا أن يأخذها الورثة ، فإنها تؤخذ من البنك وتعطى للفقراء والمساكين أو تصرف في مصالح المسلمين تخلصاً منها انظر السؤال رقم 20695 .
وإذا وُجد بنك إسلامي ، تنضبط معاملاته بالشرع ، جاز استثمار المال عن طريقه .
والصدقة الجارية لها صور كثيرة منها بناء مسجد أو المساهمة في بنائه ، أو شراء كتب لطلبة العلم الشرعي ، أو شراء مصاحف توضع في مسجد، أو وقف بيت أو محل ، على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف، أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري ، ونحو ذلك ، وتوجد في بعض البلدان هيئات مسئولة عن الوقف ، يمكن الاتصال بها ، وإنشاء الوقف أو المساهمة فيه عن طريقها .
وخير ما تنفعون به إباكم بعد موته الدعاء له ، فاجتهدوا له في الدعاء بأن يتغمده الله برحمته الواسعة ، ويتجاوز عن سيئاته .
نسأل الله تعالى أن يتقبل منك ويعينكم على بر والدكم .
والله تعالى أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة