0 / 0

كبر للركوع وقبل الشروع فيه عاد لتلاوة السورة

السؤال: 347596

أحيانا بعد الإنتهاء من قراءة السورة القصيرة أتذكر أني أخطأت فيها، ولكني أتذكر ذلك بعد التكبير لكي أركع، ولكن قبل أن أركع أقرأ السورة مرة أخرى، ثم أكبر، وأركع، وأيضا عند قول سمع الله لمن حمده بعد التكبير للسجود وقبل أن اسجد أتذكر خطأ فأقول الجملة مرة أخرى، وأكبر وأسجد، فهل صلاتي صحيحة؟ أنا أعلم أنه لا يجوز قطع الركوع أو السجود للرجوع لقراءة السورة القصيرة؛ لأنها سنة، ولكني أفعل ذلك قبل أن أركع أو أسجد، ولكن أكون قد كبرت، فهل علي إعادة للصلاة، وتكون بذلك باطلة؟

ملخص الجواب

 إذا كبر المصلي للركوع وهو قائم، لا يعتبر قد شرع في الركوع، بل هو تكبير في غير محله، وهو ما زال في حالة القيام، فله أن يصحح تلاوته أو ذكر الركوع، ثم يشرع بالتكبير عند الشروع في الركوع أو السجود.

الجواب

متى تقال تكبيرات الانتقال؟

السنة في تكبيرات الانتقال أن تقال أثناء الانتقال. 

عن أَبي هُرَيْرَةَ، قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا…" رواه البخاري (789)، ومسلم (392).

قال الترمذي رحمه الله تعالى:

"وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، قالوا: يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود." انتهى من "السنن" (2 / 35).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: 

"يجب أن يكون  التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، حتى قال الفقهاء رحمهم الله: "لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي، أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع؛ فإنه لا يجزئه." 

لأنهم يقولون: إن هذا تكبير في الانتقال؛ فمحله ما بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول، لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني، لم يصح؛ لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر، فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام وبين الركوع.

ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر؛ لأن التكبير علامة على الانتقال؛ فينبغي أن يكون في حال الانتقال. ولكن؛ القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع، أو بدأ به قبل الانحناء يبطل الصلاة: فيه مشقة على الناس…

نقول: كبر من حين أن تهوي، واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي، فلا حرج عليك، والقول بأن الصلاة تفسد بذلك حرج، ولا يمكن أن يعمل به إلا بمشقة.

فالصواب: أنه إذا ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع، وأتمه بعده فلا حرج، ولو ابتدأه حين الهوي، وأتمه بعد وصوله إلى الركوع فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان. 

وهكذا يقال في: "سمع الله لمن حمده" وجميع تكبيرات الانتقال." انتهى من "الشرح الممتع" (3 / 87 – 88).

إذا كبر االمصلي للركوع وهو قائم ولم يركع

ولهذا إذا كبر المصلي للركوع وهو قائم، لا يعتبر قد شرع في الركوع، بل هو تكبير في غير محله، وهو ما زال في حالة القيام، فله أن يصحح تلاوته أو ذكر الركوع، ثم يشرع بالتكبير عند الشروع في الركوع أو السجود.

سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: "رجل كبَّر في صلاته منفردًا، ثم قرأ الفاتحة، وقرأ بعدها سورةً من كتاب الله تعالى، ولكنه نسي آيات منها، فقال: "الله أكبر" بيده ولسانه على أنه يريد الركوع، ثم تذكّر الآيات، فاستمر واقفًا يُكْمِلها، فما حكم صلاته؟

فأجاب: الأقرب -والله أعلم- أنه ما عليه شيء؛ لأنَّه ما ركع بعد، فالركوع يكون بالفعل، وليس بمجرد الكلام." انتهى من "فتاوى الدروس"

وينظر للفائدة جواب السؤال : ​حكم رفع اليدين للركوع قبل إتمام قراءة الفاتحة أو السورة

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android