قبل عام كانت زوجتي تتحدّث إلى رجل للحصول على بعض النصائح بخصوص زواجنا، كان هذا في البداية بعلمي، الآن أصبح هذا الشخص أكثر من صديق، وفي النهاية قالت زوجتي: إنّه قد طلب منها الزواج منه بدلاً من ذلك، قلت لزوجتي ألا تتحدث معه مرة أخرى؛ لأنه يبدو أنّ لديه نوايا أخرى، خلال الأشهر الثمانية الماضية كان لدينا الكثير من الخلافات، ومؤخراً رأيت رسالة محفوظة على هاتف زوجتي وسألتها عمّا إذا كانت تتحدّث إلى رجل، أنكرت ذلك في البداية، لكن علمت أنها تكذب، وقلت لها “إذا اكتشفت أنك إذا كنت أو تتحدثي إلى رجل أنت طالق”، لم تكن هناك نيّة من جانبي أن أطلّق زوجتي على الإطلاق، كان مجرّد تهديد؛ لإخافتها، ولتشعر بالخزيّ، وأن تخبرني بدلاً من اللّعب بعقلي، اعترفت زوجتي في النهاية أنّه كان نفس الشخص كما كان في السابق، فهل يعتبر طلاقا على الرغم من أنّي لم أنوي ذلك في نفسي؟
قال إن اكتشفت أو كنت تحدثت مع رجل فأنت طالق
السؤال: 354693
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا قلت لزوجتك: “إذا اكتشفت أنك إذا كنت أو تتحدثي إلى رجل أنت طالق” هو من تعليق الطلاق على أمر ماض، فإذا اكتشفت ذلك، أو كانت قد تحدثت في الماضي بالفعل، سواء اكتشفته أنت أم لا: وقع الطلاق.
ولا يفيد كونك لم ترد الطلاق أو أردت التهديد، فهذا فينفع في التعليق على أمر مستقبل بنية المنع من شيء، أو الحث عليه، وأما الأمر الماضي، فإن الطلاق يقع إذا كان الفعل قد تم في الماضي.
وينبغي الحذر هنا، فإنه إذا فرض أنها فعلت وقع الطلاق، فإن لم تخبرك وانتهت العدة دون أن تراجعها، بانت منك، وصارت محرمة عليك حتى تعقد عليها عقدا جديدا إن كانت تلك الطلقة هي الأولى أو الثانية.
ومن الخطأ أن يعلق الزوج الطلاق على أمر غائب لا يعلم إلا من جهة الزوجة ، لأنها قد تكذب ، فيقع الطلاق وهو لا يعلم ، ولهذا أمر بعض الفقهاء بمفارقة الزوجة حينئذ .
قال في “شرح الخرشي على خليل” (4/64) : ” إذا علق الطلاق على أمر مُغَيَّب لا يعلم صدقه من كذبه، فإنه يؤمر بالفراق ، قيل ندبا ، وقيل وجوبا، من غير جبر من جهة الشارع ، كقوله : أنت طالق إن كنت تبغضيني ، أو إن كنت دخلت الدار ، فقالت : لا أبغضك ، أو لم أدخلها ، ولا يعلم صدقها من كذبها ” انتهى باختصار .
فينبغي نصح الزوجة حينئذ وتذكيرها بخطر الأمر وما يترتب على كذبها من العيش في الحرام.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب