0 / 0
4,88230/05/2022

هل يجب على المعتدة نزع الأساور من الذهب حتى لو لم تستطع إخراجها من معصمها؟

السؤال: 354992

عمري اثنان وثلاثون عاما، أعيش وأخي وأختي في تركيا، ونسكن مع بعضنا في بيت استأجرناه، أبي رحمه الله تعالى وأمي وأخي الذي يكبرني بثلاث سنين وأختي الصغيرة التي تدرس الثانوية يعيشون في المدينة المنورة، منذ بضعة أيام توفي والدي في المدينة رحمه الله تعالى بسبب كورونا، أمي حفظها الله تعالى يحدث لديها ضيق نفس بسبب مشاكل صحية في الغدة، ويؤثر ذلك في حالتها النفسية، ونخشى عليها من الحزن على فقد أبي، أو لسبب ما أن يضيق نفسها فتحتاج إلى أمر ما ولا أحد معها إلا أختي الصغيرة، لأن أخي في عمله طوال اليوم، ولا يستطيع البقاء معها، كانت الخطة أن يأتوا إلى تركيا فور تعافي والدي
، لعل أمي ترتاح من ضيق النفس، لكن للأسف بعد وفاة أبي رحمه الله تعالى دخلت أمي في العدة، نحن أصدرنا لها تأشيرة خروج وعودة منذ بضعة أيام، لكنها تخشى أن يكون خروجها إلينا محرما، رغم رغبتها في المجيء؛ لكي نكون حولها إن احتاجت أمرا ما.
فهل يجوز لمن بمثل حالها أن تسافر من السعودية إلى تركيا وتمضي عدتها عندنا؟
السؤال الآخر: أمي ترتدي في يديها أسورتين من ذهب منذ عشرين عاما، ولا تستطيع إخراجهما من يدها؛ لأنهما ضاقتا على معصمها، وهي الآن في العدة لوفاة والدي رحمه الله تعالى فهل عليها من شيء؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يلزم المرأة أن تعتد في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها ، لما روى أصحاب السنن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفريعة بنت مالك رضي الله عنها : (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) أبو داود (2300)، والترمذي (1204)، والنسائي (200) وابن ماجه (2031)، والحديث صححه الألباني في “صحيح سنن ابن ماجه”.

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (33/92): ” ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفرا، قريبا كان هذا السفر أو بعيدا، بل يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه، وإن كان هذا السفر لأجل الحج” انتهى.

وما ذكرت ليس عذرا في تركها البيت فضلا عن سفرها، وإذا احتاجت إلى شيء فمعها أختك وأخوك، وكونه يعمل طول اليوم لا يمنع ذلك من تلبية طلباتها إذا احتاجت.

ثانيا:

يلزم المعتدة من وفاة : الإحدادُ، وذلك بترك الزينة ومنها الحلي؛ لما روى أحمد (26581)، وأبو داود (2304) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ) وصححه الألباني.

والثياب المعصفرة: المصبوغة بالعُصفر. والممشقة: المصبوغة بالمِشق، وهو الطين الأحمر الذي يسمى مغرة. وينظر: “عون المعبود” (6/295).

وينظر: جواب السؤال رقم:(230456). 

فيلزم والدتك نزع الأسورتين، فإن لم يمكنها ذلك : فلا حرج عليها، ولا يلزمها كسرهما لما في ذلك من إضاعة المال، لكن تحرص على عدم إظهارهما قدر استطاعتها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما يلزم المحادة: ” أن لا تتحلى ، يعني : أن لا يكون عليها حلي من سوار أو قلادة أو خاتم أو خلخال ، أو غير ذلك من أنواع الحلي ، حتى لو كان عليها سن ذهب يمكن أن يُخلع بلا ضرر ؛ فإنها تخلعه إذا كان يعطي جمالاً وزينة، أما إذا كانت لا تستطيع خلعه ، أو كانت تخشى من ضرر ، فيبقى ، ولكن تحرص بقدر الإمكان أن لا تبرزه” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (19/2).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android