0 / 0

هل يجزئ أن يطعم أو يكسو عشرة مساكين عن الكفارة، ثم يفعل ذلك معهم في اليوم التالي عن كفارة أخرى؟

السؤال: 355686

علي دفع ثلاث كفارات، فهل إذا كسوت عشرة مساكين لدفع كفارة واحدة، فهل يجوز أن أكسو هؤلاء العشرة مساكين مرة أخرى في الشهر القادم؛ لدفع الكفارة الأخرى أم لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

كفارة اليمين ذكرها الله تعالى بقوله: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة/89.

ولا يجزئ في الإطعام أو الكسوة إلا أن يكون ذلك لعشرة مساكين، فإذا كسوت عشرة مساكين عن كفارة، ثم أردت أن تكسوهم عن كفارة أخرى، فلا حرج ما داموا متصفين بالمسكنة.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (9/545): ” إن أطعم واحدا من كفارتين في يومين، جاز أيضا، بغير خلاف نعلمه.

فلو كان على واحد عشر كفارات، وعنده عشرة مساكين، يطعمهم كل يوم كفارة يفرقها عليهم، جاز؛ لأنه أتى بما أمر به، فخرج عن عهدته.

وبيان أنه أتى بما أمر، أنه أطعم عن كل كفارة عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، والحكم في الكسوة كالحكم في الطعام، على ما فصلناه” انتهى.

وذكر قبلها الخلاف فيما لو أطعم واحدا من كفارتين في يوم واحد، وأن في المسألة قولين.

وعليه ، فإذا كانت ستكسوهم في اليوم التالي أو في الشهر التالي، فهذا جائز بلا خلاف.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(287040). 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android