ما حكم العمل والربح والراتب الشهري في شركة جوسيال؛ هي شركة إعلانات بريطانية، تروج إعلاناتها لماركات تجارية ضخمة كهواوي، وسامسونغ، وHp، ونوتيلا، وكولجيت، ونيكون، وغيرها من الماركات العالمية، ويتم التسجيل فيها برابط الشخص الذي قام بدعوتك، وهو الشخص الذي سجل فيها من قبل، وأرسل فكرة الشركة لك، أو لشخص آخر، ومن ثم على العضو الجديد اختيار أحد الباقتين: باقة 60$، أو240$، وهي: باقة اشتراك يتم تفعيلها، وصلاحيتها 3 أشهر، للباقة بقيمة 60$، والباقة بسعر 240دولار صلاحيتها 12 شهر، بعد ذلك يتم ربط حساب الفيسبوك للشخص المسجل في الشركة بحساب الشركة، ويرسلون لك إعلانين كل أسبوع لمن اشترك في باقة 60$، و ثلاثة إعلانات إذا كانت باقتك 240$، ويتم نشر الإعلانات في صفحتك في الفيسبوك، سعر الإعلان 5 أو 7 دولار. وهذه هي طريقة الربح عن طريق الإعلانات، حيث تتحصل تقريبا على 54$ شهريا، وهناك طرق أخرى، بأن تسجل الأعضاء بفريقك، وتتضمن ست مراحل. الأولى: إذا سجلت ثلاثة أشخاص تعطى راتبا شهريا من 16-20 $ حسب أرباح الشركة. والمرحلة الأخيرة: إذا سجلت 18 شخصا، يكون معاك راتب من 350 إلى 400 $، وهناك طرق ربح أخرى، وهي ربح التوازن أو المطابقة، وربح المحاضرات، تعطي محاضره للفريق ب 20$، وربح جمع النقاط، فما هو الحكم؟
ما حكم التربح من شركة جوسيال؟
السؤال: 357127
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يجوز التربح من خلال نشر الإعلانات إذا كانت لأشياء مباحة، وكان الأجر المقابل معلوما؛ ولا يجوز الإعلان عن شيء محرم؛ لما في ذلك من نشر المنكر والإعانة عليه، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2، وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا أخرجه مسلم في صحيحه (4831).
ثانيا:
لا يجوز الدخول في هذه المعاملة إذا كان يشترط دفع رسوم اشتراك؛ لما في ذلك من الربا والميسر، فهو مال بمال مع الغرر والاحتمال.
قال الدكتور سامي السويلم حفظه الله: "المواقع المذكورة تقدم عمولات مقابل تصفح الإعلانات التي لديها ، وهذه العمولات نوعان:
1-نوع مقابل التصفح المجرد ، دون دفع أي اشتراك أو رسوم من أي نوع ، وهذا النوع لا حرج فيه -إن شاء الله- بشرط أن تكون الإعلانات بعيدة عن المحاذير الشرعية ، ولا تتضمن الدعاية لمحرم أو منكر .
2-ونوع مقابل رسوم اشتراك غير مستردة ، بالإضافة للتصفح ، ومقدار العمولات يتناسب مع حجم رسوم الاشتراك ، وكلما زاد مقدار الاشتراك زادت العمولات ، إلى حد معين ، وهذه الرسوم يستخدم جزء منها لتغطية مصاريف الشركة المديرة للموقع ، والباقي يوزع على شكل عمولات لبقية المشتركين .
وواضح أن العمولات في هذا النوع تتضمن مبادلة نقد بنقد ، فالمشترك يدفع الثمن ، ومن خلال هذا الثمن يحصل الآخرون على عمولاتهم ، والعكس بالعكس ، وما ينتج عن مبيعات الدعايات ونحوها فهو أقل من إيرادات الاشتراكات ، فالغالب هو إيراد الاشتراك ومنه تصرف العمولات ، فهذا النوع يدخله مبادلة النقد بالنقد مع التفاضل والتأخير، فضلاً عن الغرر والجهالة المتعلقة بالاشتراكات ، فهو يجمع بين الربا والميسر" انتهى .
ثالثا:
كل طرق التسويق الشبكي المذكورة محرمة ، ما دامت الشركة تشترط رسوما للاشتراك؛ لأن ذلك من الميسر المحرم، وحقيقة الميسر أنه غرم محقق، وغنم محتمل، فالمشترك يدفع المال، على أمل أن يجني أكثر منه بدعوة غيره من الأعضاء للاشتراك، وقد يحصل هذا وقد لا يحصل.
قال الماوردي رحمه الله عن الميسر: " هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أخذ، أو غارماً إن أعطى " انتهى من "الحاوي الكبير" (15/192).
والحاصل : أنه لا يجوز التعامل مع هذه الشركة.
وينظر للفائدة جواب السؤال (106669)، (198784)، (46595).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة