أنا ولي شرعي على إخوتي، وورثنا من أمي مبلغا، وقدره 27 ألف، وإخوتي كلهم بالغون عاقلون، إلا طفلا عمره 12 سنة، وأختي الأخرى عمرها 15 سنة بالغة، فأنا وقتها لا أعلم أن هناك تقسيم الورث، وأن ترفع حصة اليتيم من الورثة، ثم إننا انتقلنا إلى بيت آخر بالإيجار، فأنفقت المال فيه، من تعديل، وشراء أثاث، والقليل من المال صرفته على نفسي وعلى اليتيم. فهل يجوز هذا التصرف؟
أخذ من مال اليتيم لتعديل البيت وتأثيثه وأخذ منه لنفسه فما الذي يلزمه؟
السؤال: 358150
ملخص الجواب
إن كان أخوك ذو الاثني عشر عاما لم يبلغ، فهو يتيم، وقد أخطأت في وضع ماله في تعديل البيت وتأثيثه وأخذ شيء منه لنفسك، وكان الواجب أن تقتصر على أخذ حصته مما هو ضروري للتعديل والتأثيث له هو، وأن تحفظ الباقي له، وحصته هي نسبته من الإرث. وما تصرفت فيه بغير حق، سواء كان ذلك في كمال زائد عما يلزمه في أثاثه، أو أخذته لنفسك من مال هذا اليتيم: فأنت ضامن له، يلزمك رده إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجب على الولي في مال اليتيم أن يحفظ له ماله، وأن ينفق عليه منه، إن لم يتبرع أحد بالنفقة عليه، وله أن يخلط ماله بماله، وأن يأكل من ماله بالمعروف إن كان فقيرا.
قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا النساء/10.
وقال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ البقرة/220.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/ 582): "قوله: قل إصلاح لهم خير أي: على حدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم أي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم، وشرابكم بشرابهم، فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح، أي: يعلم مَنْ قصدُه ونيتُه الإفساد أو الإصلاح.
وقوله: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم أي: ولو شاء لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم، وخفف عنكم، وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن [الأنعام: 152] " انتهى.
واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ.
فإن كان أخوك ذو الاثني عشر عاما لم يبلغ، فهو يتيم، وقد أخطأت في وضع ماله في تعديل البيت وتأثيثه وأخذ شيء منه لنفسك، وكان الواجب أن تقتصر على أخذ حصته مما هو ضروري للتعديل والتأثيث له هو، وأن تحفظ الباقي له، وحصته هي نسبته من الإرث.
وما تصرفت فيه بغير حق، سواء كان ذلك في كمال زائد عما يلزمه في أثاثه، أو أخذته لنفسك من مال هذا اليتيم: فأنت ضامن له، يلزمك رده إليه.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/175): " (وحرُم تصرف ولي صغير) وولي (مجنون) وسفيه (إلا بما فيه حظٌّ) للمحجور عليه، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والسفيه والمجنون في معناه.
(وإذا تبرع) الولي بصدقة أو هبة، (أو حابى)، بأن باع من مال موليه بأنقص من ثمنه، أو اشترى له بأزيد، (أو زاد) في الإنفاق (على نفقتهما) – أي الصغير والمجنون – بالمعروف، (أو) زاد في الإنفاق على (من تلزمهما مؤنته بالمعروف: ضمِن) ما تبرع به، وما حابى به، والزائدَ في النفقة؛ لتفريطه." انتهى.
وينظر للفائدة جواب سؤال: (ما هي الضوابط الشرعية للتصرف في مال اليتيم ؟)
وجواب سؤال: (هل يجوز لوالي اليتيم أن يأخذ شيئا من ماله عند الحاجة؟ ).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة