أجري لها عملية في الرحم
السؤال: 35829
إذا أجري للمرأة عملية جراحية في الرحم ونزل منها الدم ، فهل هذا الدم يعتبر حيضا ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
” قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم
أو فيما دونه وهذه على نوعين :
النوع الأول : أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن
تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم ، فهذه المرأة لا
يثبت لها أحكام المستحاضة ، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد
الطهر ، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم ،
ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة ، ونحوها ، لتمنع خروج
الدم ، ثم تتوضأ للصلاة , ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها ، إن كان لها وقت
كالصلوات الخمس ، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة .
النوع الثاني : ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن
تحيض ، فهذه حكمها حكم المستحاضة . ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة
بنت أبي حبيش : ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ) .
فإن قوله : ( فإذا أقبلت الحيضة ) يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو
إقبال وإدبار ، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال ” انتهى
.
المصدر:
"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
هل انتفعت بهذه الإجابة؟