هل يعتبر إذن التسليم من المخزن تملكا للسلعة يجيز بيعها؟ وهل يعتبر شراء البضاعة ودفع قيمتها واستلام إذن استلامها من المخزن تملكا للسلعة يجيز بيعها قبل نقلها علما بأن البضاعة يتعذر نقلها لكثرتها؟ بارك الله فيكم.
ما حكم بيع البضاعة بعد شرائها واستلام إذن صرفها من المخازن لصعوبة نقلها؟
السؤال: 361318
ملخص الجواب
يشترط لمن اشترى سلعة أن يقبضها قبل بيعها، وقبض كل شيء بحسبه، وما دام الشيء مما ينقل، فقبضه بنقله، ولو بإخراجه من المخزن إلى الطريق، ثم يباع، فإنك – أو وكيلك – لو أخرجت السلع من المخازن، إلى الطريق أو السوق، جاز أن تبيعها لغيرك. ويجوز أن تطلب من المخازن إيصالها إلى من سيشتري منك، لكن لا تبع له إلا بعد وصولها إليه. وتكون قبل البيع على ضمانك، فإذا وصلت إليه، بعت له، ويتحقق بذلك أنك بعت له بعد قبضك، وحيازتك للسلع. وينظر للأهمية الجواب المطول
Table Of Contents
أولا:
حكم بيع السلعة قبل قبضها
يشترط لمن اشترى سلعة أن يقبضها قبل بيعها، لا فرق في ذلك بين الطعام وغيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 342
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
وفي الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ رواه البخاري (2133) ومسلم (1525) وزاد: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.
ولأنك لو بعت السعة في محلها الأول، فإنك تكون قد ربحت فيما لم تضمن، وهذا منهي عنه، لقول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ رواه الترمذي (1234) وقال: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وأبو داود (3504) والنسائي (4629) وابن ماجه (2188) وأحمد (6591) وصححه الألباني في " الصحيحة" (1212).
فإذا أخرجت السلعة من محل البائع، أصحبت في ضمانك، فلو هلكت قبل أن تبيعها، هلكت عليك، وبهذا يتميز ضمان البائع الأول، عن ضمانك.
القبض يختلف من سلعة لأخرى
وقبض كل شيء بحسبه، وما دام الشيء مما ينقل، فقبضه بنقله، ولو بإخراجه من المخزن إلى الطريق، ثم يباع، وهذا مذهب الشافعية والظاهرية، ورواية عن أحمد، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، ويروى عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وهو المفتى به عندنا .
قال في المجموع (9/ 264): " مذهبنا: أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، عقارا كان أو منقولا، لا بإذن البائع ولا بغير إذنه، لا قبل أداء الثمن ولا بعده." انتهى
وذهب المالكية إلى أن ذلك خاص بالطعام. وذهب الحنابلة إلى أن ذلك خاص بالمكيل والموزون، والمعدود والمذروع، مما يحتاج إلى توفية.
وأخذت به هيئة المعايير الشرعية، واعتبرت استلام إذن المخازن كافيا لجواز البيع، كما في معيار المرابحة ومعيار القبض. ينظر: المعايير ص 113، 308
والراجح ما ذكرنا أولا.
ثانيا:
الطريقة الصحيحة لبيع السلعة
ليس في الأمر عسر، فإنك – أو وكيلك- لو أخرجت السلع من المخازن، إلى الطريق أو السوق، جاز أن تبيعها لغيرك.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة مادامت موجودة في ملك البائع، حتى يتسلمها المشتري وينقلها إلى بيته أو إلى السوق…
وهكذا من اشتراها من المشتري؛ ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق؛ للأحاديث المذكورة." انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/122).
ويجوز أن تطلب من المخازن إيصالها إلى من سيشتري منك، لكن لا تبع له إلا بعد وصولها إليه. وتكون قبل البيع على ضمانك، فإذا وصلت إليه، بعت له، ويتحقق بذلك أنك بعت له بعد قبضك، وحيازتك للسلع.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة