0 / 0

هل النقاء المتخلل فترة الحيض يعد طهرا؟

السؤال: 364246

أنا أخذ بقول الانتظار يوما كاملا للتأكد من طهري في وقت الحيض عندما يكون الانقطاع في زمن العادة، أما إذا ذهب زمن العادة، فإني أخذ بقول إنني عندما أطهر لساعة فإني طاهرة واغتسل، فمثلا؛ عادتي سبعة أيام في اليوم السابع انقطع الدم لمدة ساعة لا أغتسل، بل انتظر يوما كاملا، ودائما يرجع الدم في نفس اليوم لكن بعد ساعات، لكن عندما يبدأ اليوم الثامن أمسح، وعندما أرى الجفاف لساعة واحدة أكون متيقنة الطهر، وأغتسل؛ لأنه ليس من أيام العادة، ولأني طهرت ساعة، فهل فعلي صحيح في الجمع بين قولين؟ علما بأن الجفاف الذي يأتي في نهاية زمن العادة يكون متقطعا، وطهري يكون بالجفاف، وليس بالقصة البيضاء؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

النقاء المتخلل للحيض، يعتبر طهرا في مذهب المالكية والحنابلة، ويقال لهذا: مذهب التلفيق أو اللقط.

وحجتهم: قوله تعالى عن دم الحيض: (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض) فحيث وجد الأذى (الدم) فهو حيض، وحيث كان النقاء والجفاف ، فهو الطهر، فالحكم يدور مع علته.

ومن الفقهاء من لا يعتبر النقاء المتخلل بين الدمين طهرا، ويُجري عليه أحكام الحيض، وهذا المذهب يسمى مذهب: السحب. أي سحب أحكام الحيض وإجرائها على فترة الانقطاع، وإليه ذهب الحنفية والشافعية.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (35/ 292)، "مطالب أولي النهى" (1/260).

ثانيا:

اختلف القائلون بالتلفيق واللقط في زمن النقاء المعتبر، والمذهب عند المالكية والحنابلة: أنه مهما حصل النقاء فهو طهر، ولو ساعة.

قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: "وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذلك إذا رأت الجُفوف تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة" انتهى من الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ص33

وقال في "كشاف القناع" (1/ 204): "وأقل الطهر زمن الحيض: خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها" انتهى.

وقال في (1/ 212): "(وإن طهرت في أثناء عدتها طهرًا خالصا، لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها، ولو أقل مدة)، فلا يعتبر بلوغه يوما: (فهي طاهر، تغتسل)؛ لقول ابن عباس: إذا ما رأت الطهر فلتغتسل، (وتصلي)، وتفعل ما تفعله الطاهرات، لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى؛ فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض" انتهى.

وذهب بعض أهل العلم، ممن قال بهذا المذهب: إلى أن المعتبر ألا ينقص عن يوم، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها، أو ترى القصة البيضاء.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 257): "المرأة متى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل، وتلزمها الصلاة والصيام، سواء رأته في العادة، أو بعد انقضائها، ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره؛ لقول ابن عباس: أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل.

ويتوجه: أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم، فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس، أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم.

وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن الدم يجري مرة، وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة: حرج ينتفي بقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]. ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا، ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم: أفضى إلى أن لا يستقر لها حيض.

فعلى هذا: لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها، أو ترى القصة البيضاء" انتهى.

وينظر: "الإنصاف" (1/ 373).

وبناء على ما سبق، فما تعملين به هو قول معتبر، كما تقدم عن ابن قدامة رحمه الله.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (345323)، ورقم: (338863)، ورقم: (216894).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android