تنزيل
0 / 0
1,91913/09/2023

هل للمسلم الاقتراض من جهة تقرض غير المسلم بالربا؟

السؤال: 364272

أسأل عن شركة تعطي قرضا للمسلم بدون فوائد و لغير المسلمين بفوائد
توجهت اليها لأخذ قرض للتجارة
وافقت الشركة لكنها اشترطت انه في حالة حدوث تلاعب من طرفي (مثلا اني اكون غير مسلم و اخذت
القرض منهم بأوراق صديق مسلم) انها ستأخذ فوائد على القرض
أنا لا انوي التلاعب
افيدونا بأقوال العلماء في أخذ هذا القرض و لكم جزيل الشكر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

ما تقوم به هذه الشركة من إقراض المسلمين قرضًا حسنًا دون فوائد عملٌ جيدٌ وحسن، ولكنها تسيء حين تقرض غير المسلمين بفوائد ربوية، فإن الربا محرَّمٌ مطلقًا، سواء كان بين المسلم والمسلم، أو بين المسلم وغير المسلم.

قال البهوتي رحمه الله: "ويحرم الربا بين المسلمين، وبين المسلم والحربي، في دار الإسلام ودار الحرب، ولو لم يكن بينهما أمان؛ لعموم قول الله تعالى: (وَحَرَّمَ الرِّبَا)" انتهى من "كشاف القناع" (3/314).

وقد سبق بيان هذا تفصيلا في جواب السؤال رقم (126056).

ثانيًا:

ما تطلبه الجهات المقرضة من المقترض لا يخلو من حالين:

الأول: ما يكون من باب صفات الاستحقاق

بحيث تضع عددًا من المواصفات لمن يستحق التقديم والحصول على "القرض الحسن"، من حيث: الديانة، والجنسية، والسن، والمؤهل الدراسي، والوظيفة … الخ.

وفي هذه الحال، يحق لمن توفرت فيه هذه المواصفات التقديم على هذا القرض الحسن.

واشتراط صاحب المال أخذ فائدة في حال تبين انخرام شيء من هذه الصفات لا يؤثر على صحة القرض وجوازه شرعًا؛ لأنها ليست شروطًا في عقد القرض، بل صفات لمن يستحق القرض، لا يمكن أن يظهر خلافها ما دام المستحق صادقا.

ولا يحل لمن لم تنطبق عليه هذه الصفات أن يتحايل أو يتلاعب في الأوراق أو أن يتقدم باسم شخص آخر تتحقق فيه الصفات للحصول على هذا القرض؛ لسببين:

1-أن في ذلك غشًا وخداعًا وتحايلًا على الجهة المقرضة، والمسلمون عند شروطهم، والمقرض إنما بذل ماله قرضًا حسنًا بشروط معينة فلزم التقيُّد بها.

2-أن انكشاف أمره مستقبلًا يلزمه نظامًا دفع الفوائد الربوية المترتبة على هذا القرض.

النوع الثاني: شروط  لاستمرار القرض الحسن.

وهي شروط تشترطها الجهة الباذلة للمال على المقترض، يلزمه تحقيقها والالتزام بها لبقاء واستمرار القرض "قرضا حسنا" (دون فوائد)، كالسداد في مدة معلومة، أو صرف المال في مشاريع محددة، أو تحقيق نسبة نجاح بمعدل معيَّن في القروض الطلابية… وغير ذلك من الشروط.

وفي حال الإخلال بأي شرط منها، ينقلب القرض من حسن إلى ربوي، ويلتزم المقترض بسداد الفوائد المقررة على هذا القرض.

فهذا التعاقد القائم على شروط لاستمراره قرضًا حسنًا: تعاقدٌ باطلٌ شرعًا.

ولا يجوز الدخول فيه حتى لمن علم من نفسه القدرة على الالتزام بهذه الشروط والوفاء بها؛ لأن القبول بها، يعني الرضا بالدخول في عقد فاسد شرعًا، والإنسان لا يدري ما يعرض له من ظروف وأحوال.

وسبق بيان هذا في جواب السؤال (136378)

ويستثنى من ذلك: إذا كان المسلم في ضرورة أو حاجة ملحة لهذا القرض، وغلب على ظنه القدرة على التقيد بهذه الشروط، ففي هذه الحال يرخص له بالدخول فيه، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (263948).

والحاصل:

إذا كانت الصفات التي طلبتها هذه الجهة المقرضة متحققة فيك، فلا حرج عليك من الحصول على هذا القرض الحسن.

وإن تضمن العقد شيئا من الشروط الالتزامية المستقبلية والتي يؤدي الإخلال بها لدفع فوائد ربوية، فلا يجوز لك الدخول فيه إلا إذا كنت مضطرًا وقادرا على الوفاء بالشرط.

والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android