نحن شركاء في بضاعة نتاجر بها، وجاء موعد زكاة واحد منا، ولكل واحد منا ربع المبلغ، مثلا الذي اشترينا به البضاعة فكيف يحسب من يريد إخراج زكاته قيمة نصيبه من البضاعة، مع العلم إن كل شريك يأخذ ربحه، فإن كانت السلعة ب ٣٠ جنيها، ونبيعها ب ٣٤، فهل يقومها ب ٣١ أم ٣٤؟ وكيف تحسب المصاريف لبيعها كالنقل والتخزين، وهكذا، فإن كانت تكلفتها علي ٣٠ وأبيعها ٣٤ فليس الأربعة جنيهات تعد الربح الصافي لنا؛ لأنني أنقلها بتكاليف، وهناك مصاريف موظفين وغيره، فهل بعد تقويمها بسعر البيع أخصم هذه المصاريف؟
كيف يزكي الشريك نصيبه من البضاعة إذا حال على ماله الحول، وهل تخصم مصاريف نقل البضاعة أو أجور الموظفين؟
السؤال: 364332
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الواجب في زكاة عروض التجارة أن تقوّم عند حولان الحول بالسعر الذي تباع به ، فإن كانت العروض لشركاء، وحال حول أحدهم، فإنه يقوّم العروض كلها، وينظر كم حصته منها، كالربع أو النصف، فإن كان ذلك يبلغ نصابا بنفسه، أو بما ينضم إليه من عروض أخرى أو نقود أو ذهب أو فضة زكاه.
ولا يلتفت في زكاة العروض لمصاريف نقلها حال بيعها، أو أجور العمال، أو أجرة المحل، أو مصاريف الكهرباء ونحوها، بل لا يخصم الدين الذي على المزكي، ولو كانت العروض نفسها مشتراة بالدين، على الراجح، وينظر: جواب السؤال رقم:(22426)، ورقم:(124095).
وإنما ينظر إلى قيمتها السوقية فقط، وهي غالبا مساوية للسعر الذي تباع به.
ولا يخفى أنه لا يزكى إلا البضاعة الموجودة عند حولان الحول، مع أنه قد تباع ويشترى بثمنها بضاعة أخرى ويدور الأمر مرات خلال الحول، فلا تزكى إلا مرة، ولا يزكى إلا ما كان موجودا وقت حولان الحول، فالمصاريف يغطيها الربح والمال الدائر.
وعليه؛ فإذا كانت قيمة العروض عند الحول 34، وكان المزكي يملك ربع العروض، فإن نصيبه 8.5 فيزكيها إن بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقد آخر يملكه المزكي؛ فيخرج ربع العشر.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة