نظرا إلى أننا نرتدي هذه الأيام كمامة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) أحيانا عندما أتحدث من تحتها يخرج بعض اللعاب إليها و يكون خفيفا، وهو ملاصق للشفة فلا أستطيع فصله، ولا أدري هل يدخل إلى الفم ثانية أم لا، فهل يفطر هذا؟ وماذا لو جف على الشفة ثم أطبقت الشفتين بعد فترة هل يعتبر أثره لا زال موجودا أم طالما أنه جف فلا بأس؟
ما حكم ابتلاع الريق بعد خروجه إلى الشفتين بسبب لبس الكمامة؟
السؤال: 366120
ملخص الجواب
إذا وصل اللعاب والريق إلى الشفتين ثم ابتلعه الإنسان دون قصد كأن بل شفتيه بلسانه ونحو ذلك دون تعمد، فلا شيء عليه. وكذا إن جف، ثم أطبق شفتيه، فإنه يزول أثره بزواله بالجفاف، ولم يبق شيء يسبب فطرا أصلا، لا عمدا ولا خطأ. وأما إن تعمد بلع هذا الريق بعدما خرج إلى شفتيه، ففي فساد صومه خلاف ينظر تفصيله في الجواب المطول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا وصل اللعاب والريق إلى الشفتين ثم ابتلعه الإنسان دون قصد كأن بل شفتيه بلسانه ونحو ذلك دون تعمد، فلا شيء عليه. وكذا إن جف، ثم أطبق شفتيه، فإنه يزول أثره بزواله بالجفاف، ولم يبق شيء يسبب فطرا أصلا، لا عمدا ولا خطأ.
وأما إن تعمد بلع هذا الريق بعدما خرج إلى شفتيه، ففي فساد صومه خلاف:
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يفسد بذلك؛ لأن الريق حينئذ انفصل عن موضعه، وهو داخلُ الفم، فكان ابتلاعه كابتلاع غيره من المنفصلات.
قال النووي رحمه الله في ابتلاع الريق الذي لا يفطر: "أن يبتلعه من معدنه [أي: موضعه]، فلو خرج عن فِيه [أي: عن فمه]، ثم رده بلسانه، أو غيرِ لسانه، وابتلعه: أفطر.
قال أصحابنا: حتى لو خرج إلى ظاهر الشفة، فرده وابتلعه: أفطر؛ لأنه مقصر بذلك، ولأنه خرج عن محل العفو. قال المتولي: ولو خرج إلى شفته ثم رده وابتلعه: أفطر." انتهى من المجموع (6/ 342).
وقال ابن قدامة رحمه الله: "فإن خرج ريقه إلى ثوبه، أو بين أصابعه، أو بين شفتيه، ثم عاد فابتلعه، أفطر ; لأنه ابتلعه من غير فمه، فأشبه ما لو بلع غيره." انتهى من المغني (3/ 17).
وذهب الحنفية إلى أنه لا يفطر إلا أن ينفصل الريق عن الفم، ثم يدخله إلى فمه.
قال في فتح القدير (2/ 332): "ولو خرج ريقه من فيه، فأدخله وابتلعه: إن كان لم ينقطع من فيه، بل متصل بما في فيه، كالخيط، فاستشربه: لم يفطر. وإن كان انقطع، فأخذه وأعاده: أفطر، ولا كفارة عليه، كما لو ابتلع ريق غيره. ولو اجتمع في فيه ثم ابتلعه: يكره، ولا يفطر." انتهى.
وينبغي التحرز مما قد يجتمع على الكمامة، وينفصل خارج الفم من الريق، فلا يُتَعمد رده إلى الفم مرة أخرى، وابتلاعه.
وما شق التحرز عنه من ذلك، أو دخل من غير قصد: فالأقرب العفو عنه؛ لأنه يسير، يشق التحرز منه؛ وقد عفا الشرع عن أثر الماء الذي يبقى بعد المضمضة.
وأما ما لم يُعلم هل دخل إلى الفم مرة ثانية، أو لا؛ فهذا أولى بإلغائه، وعدم اعتباره، لأن الأصل عدم المفطر، وعدم رجوع الريق إلى الفم.
وينظر للفائدة هذين جواب السؤالين التاليين:
هل يفطر ببلع الريق بعد خروجه إلى الشفتين
حكم بلع الصائم ريقه أو ريق غيره
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة