أنا أشرب حبوب منع الحمل للرضاعة من يوم ولادتي، ولي خمسه أشهر، مع العلم إنني أشربها كل يوم ولا أقفها؛ لأن الدكتورة قالت لا أقف شربها، لأنها تعطي نزيف حتى سته شهور، ثم أوقف شربها وأخذ حبوبا أخرى لكي تنزل الدورة، ولي خمسة شهور لا تنزل لي دورة من يوم دورة الأربعين، وقبل شهر رمضان بيومين أخرت شرب الحبوب نص ساعة ليوم واحد، بسبب نسيان أخذ الحبوب معي، والآن برمضان ينزل لي دم قليل كل يوم، ولكن ليس متواصل نزوله، مثلا ينزل الصباح قليلا، واليوم كامل لا ينزل، والليل ينزل قليلا، وهكذا، ولي خمسة أيام على هذه الحالة، وانا أصوم وأصلي، فهل يجب علي الإفطار، وقضاء الصوم؟
ما العمل عند اضطراب الدورة الشهرية بسبب حبوب منع الحمل؟
السؤال: 367235
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قد ذكرت أن هذه الحبوب توقف الدورة، وأن تأخرك في أخذ الدواء أدى إلى نزول الدم.
فالأظهر هنا، ما أفتى به جماعة من أهل العلم: أنه يُنظر في صفة الدم، فإن كان على صفة دم الحيض، فهو حيض.
ودم الحيض: غامق، منتن، وقد يصحبه ألم.
كما قال الناظم:
باللون وبالريح وبالتألمِ *** وخفة وغلظة مَيْزُ الدمِ
وإن لم يكن على صفة دم الحيض، بأن كان فاتحا، لا رائحة له، ولم يصحبه ألم: فهو دم نزيف (استحاضة)؛ فتتحفظين منه، وتتوضئين إذا دخل وقت الصلاة.
وهذا ما أفادنا به طبيب مختص كذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة ، وهو دم طبيعي ، كتبه الله على بنات آدم ، ينزل في أوقات معلومة ، وبصفات معلومة ، وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض ، وهذه الأوصاف ، فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه ، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضاً، وقد قالت أم عطية رضي الله عنها : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) ، وفي رواية أبي داود : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ). أي شيئاً من الحيض ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (19/264) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 442): "س: زوجتي صامت أيام الست من شوال، ولكن نزل عليها دم، ولكن هذا الدم ليس بدورة، إنه من مانع الحمل، فهل الصيام جائز؟ آمل الإفادة؟
الجواب: إذا كان هذا الدم الذي رأته زوجتك لم يكن في أيام عادتها، وليس له صفة دم الحيض – فإنه يعتبر نزيفا حصل لها بتأثير تناول حبوب منع الحمل، وحكمه حكم دم الاستحاضة، ولها حكم الطاهرات فيه من جواز الصلاة والصيام، وإباحة الجماع فيه لزوجها ونحو ذلك، لكنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد الاستنجاء.
وعلى ذلك فما صامته فيه من أيام الست من شوال صيام صحيح، ويجزئها.
أما إن كان نزول الدم في أيام عادتها فإنه يعتبر حيضا، لا يحل لها الصيام، ولا الصلاة، ولا يجوز لك جماعها فيه حتى تطهر منه وتغتسل، وما حصل من صيام فيه فإنه لا يصح ولا يجزئها عن صيام أيام الست؛ لأنه تبين أنه دم حيض.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 63) المجموعة الثانية.
فانظري صفة هذا الدم، فإن كان على صفة دم الحيض فهو حيض، وإلا فهو استحاضة لا تمنع الصلاة والصوم.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (217197)، ورقم: (135339)، ورقم: (220644).
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة