0 / 0
16,79306/09/2005

طلق امرأته بناء على اتهام كاذب

السؤال: 36835

حصل خلاف بيني وبين زوجتي وشككت في عفتها وشرفها ، فطلقتها لذلك ، ثم عرفت بعد ذلك أن هذه الاتهامات كاذبة ، ولا أساس لها من الصحة . فهل هذا الطلاق واقع ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كنت لم تطلق امرأتك إلا بناء على هذا السبب ثم تبين لك أنها بريئة من هذا ، فلا يقع الطلاق ، لأنه كان مبنياً على سبب ، ثم تبين عدم وجود هذا السبب . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب ، وأفتى به من المعاصرين الشيخان : محمد بن إبراهيم وابن عثيمين رحمهم الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” ولو قيل : زنت امرأتك ، أو خرجت من الدار ، فغضب ، وقال : فهي طالق ، لم تطلق , وأفتى به ابن عقيل ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى , وخالف فيه القاضي ، إذا قال لامرأته : أنت طالق أن دخلت الدار ، بفتح الهمزة (أي : لأجل أنك دخلت الدار) أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت ، لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها ” انتهى من”الفتاوى الكبرى” (5/495) .
وانظر : ” قواعد ابن رجب الحنبلي”(ص 323) .

وقال ابن القيمرحمه الله : ” إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لأجل كلامك لزيد ، وخروجك من بيتي ، فبان أنها لم تكلمه ، ولم تخرج من بيته ، لم تطلق … والمقصود أنه إذا علَّل الطلاق بعلَّةٍ ثم تبين انتفاؤها ، فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق ، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه .
ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلَّةٍ مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة ، فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق .
وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره ، ولا تقتضى قواعد الأئمة غيره .
فإذا قيل له : امرأتك قد شربت مع فلان أو باتت عنده ، فقال : اشهدوا عليَّ أنها طالق ثلاثاً ، ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي ، فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعاً ، وليس بين هذا وبين قوله : إن كان الأمر كذلك فهي طالق ثلاثا فرق ألبته ، لا عند الحالف ، ولا في العرف ، ولا في الشرع .
فإيقاع الطلاق بهذا وهمٌ محض ، إذ يقطع بأنه لم يرد طلاق من ليست كذلك ، وإنما أراد طلاق من فعلت ذلك ” .انتهى من ” إعلام الموقعين” (4/90).

وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله :
” فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك ، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث ، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً ، وثبت أنه عارٍ عن الحقيقة . وتسأل هل يقع الطلاق المذكور ، أم لا ؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها ؟
والجواب : الحمد لله . إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب ، فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود ، وعلى هذا فالطلاق لاغٍ ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول ، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد ” انتهى من”فتاوى محمد بن إبراهيم” (11/السؤال رقم 3159) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” (6/245) :
” من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله ، وهذه قاعدة لها فروع كثيرة ، من أهمها :
ما يقع لبعض الناس في الطلاق ، يقول لزوجته مثلاً : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، بناءً على أنه عنده آلات محرمة مثل المعازف أو غيرها ، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك ، فهل إذا دخلت تطلق أو لا ؟
الجواب : لا تطلق ، لأنه مبني على سبب تبين عدمه ، وهذا هو القياس شرعاً وواقعاً ” انتهى .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android