أريد أن أعرف حكم استبدال النساء للنقاب بالكمامة"؛ لأن هذا الشيء انتشر في أوساط النساء، حتى من كانت منتقبة، والله المستعان؟
هل يجوز لبس الكمامة بدلا من النقاب؟
السؤال: 379101
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب؛ لأدلة كثيرة منها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً الأحزاب/59، وجاء عن ابن عباس وغيره أن للمرأة أن تبدي عينيها أو عينا واحدة .
قال في "نيل المآرب شرح دليل الطالب" (1/ 125): " (والحرة البالغة : كلها عورة في الصلاة) حتى ظفرها وشعرها ، (إلا وجهها).
والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر، كبقية بدنها" انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم:(11774)، ورقم:(263354)، ورقم:(21536).
والكمامة لا تكفي لستر الوجه، وإن كانت أفضل من السفور، وقد تكون مخرجا لمن يمنعها أهلها من النقاب، أو تمنعها الدولة من النقاب.
وأما من تتمكن من ستر وجهها، فإن الكمامة لا تستر جميع الوجه، فلا تكون آتية بالواجب، وتأثم بذلك.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة