ما حكم الهدية من والدي الزوجة؟ هل هي للزوجة او للزوج من حيث الأصل؟ والدي الزوجة يسكنان في بلد الآخر، وأحيانا يحولون إلى حساب زوج ابنتهما مبلغا من المال بلا أي تعليق، فهل للزوج أن يتصرف فيه كما يرى للمصلحة، أو يجب أن أعطيه للزوجة؟
أدخل والدا الزوجة مالا في حساب الزوج هدية، فهل يكون للزوج أم للزوجة؟
السؤال: 379199
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا حوَّل أقارب الزوجة مالًا لحساب الزوج، ولم يذكروا لمن يكون هذا المال: فإن صاحب الحق في بيان مستحق هذا المال هو مرسل الحوالة؛ لأنه هو دافع المال، والقول قول الدافع عند الفقهاء في المسائل التي يحصل فيها نزاع بين دافع المال وقابضه.
قال السيوطي: “قاعدة: إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة، فالقول قول الدافع” انتهى من “الأشباه والنظائر” (ص500).
ولذا؛ فالواجب والمتعين عليكم عند التنازع: التواصل مع الشخص الذي أرسل المال، والاستفسار منه عن المقصود بهذه الحوالة.
فإن تعذَّر الرجوع لصاحب الحوالة والاستفسار منه، ففي هذا الحال يقال:
-إن كان للزوجة حسابٌ خاصٌ، ولا يوجد ما يمنع من التحويل له، فإن أي مال يُرسل لحساب الزوج: يكون حقًا له؛ إلا أن تقوم بينة أو قرينة معتبرة تدل على أنه للزوجة.
-وإن لم يكن للزوجة حساب خاص، فالأصل أن المال الذي يأتي من أقاربها، وخاصةً والديها: هو لها ومن حقها، وإنما تم التحويل لحساب الزوج أو باسمه لأنه الوسيلة المتاحة والمقدور عليها لإيصال المال للزوجة، وهي عادة الناس غالبا.
وليس من حق الزوج أن يأخذ هذا المال، أو يتصرف فيه: إلا بخبرٍ منهم يُبين أن هذا المال له خاصة، دون زوجته.
وإن صرح أهل الزوجة: أن مرادهم بإرسال المال، مساعدتهم على المعيشة، أنفقوا منه على بيتهم، وما يحتاجونه جميعا، ولم يكن للزوج أن يتموله لنفسه خاصة من دون زوجته وعياله ونفقة بيته.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب