تنزيل
0 / 0

حرضت زوجها حتى طلق ضرتها فهل هي ظالمة لزوجها ولضرتها؟

السؤال: 381050

أنا امرأه متزوجة في منتصف العقد الثالث من العمر على قدر كبير من الجمال، وزوجي في بداية العقد الرابع، يحني حبا شديدا، وأحبه بنفس القدر، وهبنا الله بنتين خلال 15 سنة من الزواج، قبل 3 سنوات أخبرني بنيته للزواج من زميلته في العمل، حيث إنه يريد الزواج؛ لأنه يخشى الفتنة، ويريد العفاف، مرت الأيام في مشاكل، وقبل زواجه أراد مني الذهاب ومقابلة أهل الفتاة؛حيث إنهم يرفضون زواجها من متزوج، ذهبت، وأخبرتهم إنني موافقة من زواجه بها أو بأخرى، رغم عدم موافقتي، وتم الزواج، يوم زفافه اتصلت عليه وأنا في قمة الإنهيار، وقلت له: إن كان يحبني فيتركها، ويأتي لعندي حالا، جاء وأخبرني وقتها إنها سمحت له بذلك؛ للتخفيف عنه، ومحاولة لإرضائه وإرضائي، مرت الأيام وهو يحبني حبنا كبيرا، ويحاول ارضائي بشتى الطرق، وأيضا أصبح يقضي معظم أوقاته عندي، وأنا أطالبه بتركها، وبسبب ذلك زادت مشاكلهما، حيث إنها اشتكت بسبب عدم عدله معها، وطلقها بعد شهرين من الزواج، ثم أرجعها لعصمته؛ لأنه يحبها، ثارت ثائرتي، وألححت عليه كي يطلقها، وكنت افتعل المشاكل التافهة عندما تتصل به أو تهديه شيئا، وكنت دائمة التهديد له بأن عليه الاختيار بيني وبينها، علما إنه بسبب خوفه من فقداني وفقدان بناته تردد في استئجار مسكن خاص بها، ووصل الأمر بي أنني قلت له: طلقني وطلقها؛ لكن تكون هي الأولى بالطلاق، واستمر الحال على ذلك حتى طلقني وطلقها. أرجعني زوجي؛ لأنني حامل، ولكنه بعيد عني ولم يعد ذلك الزوج الحنون المحب، حيث إنه يشعر أنني استغليت حبه لي وجعلته يطلقها بغير ذنب للمرة الثانية خلال 9 أشهر، فأخبرته أن يتزوج إن أراد الآن من غيرها فقط، فهل أنا آثمة بما فعلت؟ وكيف أصلح من خطئي؟ وما إثمه هو، لأنه لم يعدل بيننا، وطلقها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما قمت به من تحريض زوجك على طلاق ضرتك منكر ظاهر، وظلم لزوجك ولضرتك، وهو محرم؛ لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا رواه البخاري(4857)، ومسلم (1413).

وكونك تطلبين الطلاق لنفسك، لا يبيح طلب طلاق غيرك، بل طلبك لطلاق نفسك محرم أيضا ما لم يكن عذر؛ لما روى أحمد (22440)، وأبو داود (2226)، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةوالحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان كما ذكر الحافظ في "الفتح" (9/403)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسد.

ولاشك أنك أدخلت الغم والهم على زوجك حتى طلق ضرتك، وليس الأمر لكونه يحبها كما تظنين، فهذا ليس بلازم، ولكن لأن الطلاق من غير سبب: مكروه أو محرم، ولما في الطلاق من إيذاء المرأة وسوء العلاقة مع أهلها.

فالواجب أن تتوبي إلى الله تعالى، وألا تتدخلي في قرار زوجك، وألا تنغصي عليه عيشه، وألا تحجري عليه العودة إلى ضرتك، وإن عاد فلا يجوز أن تعينيه على الظلم، أو تفتعلي ما يدعوه إلى إيثارك والبقاء عندك أكثر من ضرتك.

واحذري عاقبة الظلم في الدنيا والآخرة، فقد يكون من ذلك انصراف زوجك عنك، وكرهه لك، وربما تطليقك بلا رجعة، جزاء ما فعلت بغيرك.

نسأل الله أن يتوب عليك، وأن يلهمك رشدك، وأن يقيك شر نفسك.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android