حول إرجاع زوجتي المطلّقة، فلقد طلقتها في ثلاثة مناسبات منفصلة، الطلاق الثالث كان قبل ستّة أشهر، لم يكن لدينا أي تواصل باستثناء ما كتبته لي عن مدى أسَفِها، والخطأ الفادح الذي ارتكبته، لقد تجاهلتها، اكتشفت أنها تركت الإسلام، والآن أخشى أنني كنت قاسياً جدّا، كما أشارت إلى أنها تريد العودة إلى الإسلام، إذا عادت إلى الإسلام، فهل يجوز لنا الزواج مرة أخرى؟ وإذا تزوجنا مجدّدا، فهل لا يزال لدينا ثلاث طلقات كما في حالة الزواج الجديد، أم بقي لنا طلاق واحد؟
طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم ارتدت فهل له أن يتزوجها بعد إسلامها؟
السؤال: 381527
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة: بانت منه، ولم تحل له؛ لقوله تعالى في الطلاق الثالث: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة/230.
فإذا نكحها غيره نكاح رغبة- لا نكاح تحليل- ثم طلقها أو مات عنها، حلت لزوجها الأول.
ولا أثر للردة هنا، فلو طلقت ثلاثا، ثم ارتدت، ثم عادت إلى الإسلام: لم تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره.
قال الحطاب في "مواهب الجليل" (3/468): "إذا كان الزوجان مسلمين، فارتد أحدهما بعد طلاق الثلاث: لم تُسقط الردة الخطاب بأن تنكح زوجا غيره" انتهى.
وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (4/178): " لو طلقها ثنتين وهي أمة ، ثم ملكها، أو ثلاثا لحرة، فارتدت ولحقت [أي بدار الحرب]، ثم ظهر على الدار؛ فملكها: لا يحل له وطؤها بملك اليمين، حتى يزوجها، فيدخل بها الزوج، ثم يطلقها" انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب